شبكة سورية الحدث


الهيئة العامة للضرائب والرسوم تعلن عن حسومات ضريبية بشروط

  وجهت "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" في إطار تشجيعها المكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية عن حسومات في حال سددوا ضرائبهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2016.وأكدت الهيئة أنه يمكن للمكلفين أن يستفيدوا من حسم مقداره 4% في حال إقدامهم على تسديد ضرائبهم خلال الشهرين الأول والثاني من العام 2016، كما يمكنهم الاستفادة أيضاً من حسومات تصل إلى 3% في حال سددوا ضرائبهم أيضاً خلال الشهرين الثالث والرابع من العام الجاري.وتؤكد الهيئة على منح المكلفين كل الامتيازات والتسهيلات التي أقرتها التشريعات والقرارات الضريبية في حال التزموا بتسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية في مواعيدها المحددة، لافتة إلى أن بعض الأحكام القانونية نصت أيضاً في المقابل على جزاءات في حال تأخر المكلفون عن تسديد ذممهم.وأكد مصدر في الهيئة  أن الإدارة الضريبية تقوم وفي بداية كل عام وبين الفينة والأخرى بتذكير المكلفين بضرورة تسديد ضرائبهم حتى يتفادوا غرامات التأخير المنصوص عنها في القوانين الضريبية، وهي في هذا الخصوص أصدرت العديد من القرارات التي تسهل على المكلفين دفع الضرائب المترتبة عليهم ومنها قرارات التقسيط، كما تعاملت بمرونة أيضاً مع المكلفين الذين توقفت فعالياتهم أو خربت بسبب اعتداءات من خلال طي تكاليفهم الضريبية سواءً قدموا طلباً أو بياناً بذلك أو لم يقدموا.كذلك أجازت القوانين بحسب المصدر طي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة وفقاً للفقرة /ج/ من المادة /20 / من المرسوم التشريعي رقم/ 53/ لعام 2006 التي نصت على أنه يعاد تقدير العقارات في حال تبدل الأوصاف الأساسية للعقار، كما و نصت المادة/ 24 / من ذات المرسوم على ما يلي:أ- تطوى الضريبة عن العقارات أو أقسام العقارات التي تحترق أو تتهدم بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال اعتباراً من بدء النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك إلى الدوائر المالية عن السنة الميلادية التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان من المالك للدوائر المالية .ب- يعفى المالك من تقديم البيان إذا كان الهدم واقعاً بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية أو إذا كان الهدم أو الاحتراق ثابت بضبوط رسمية منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم .بناءً على ما ذكر ونظرا ً للظروف التي تمر بها البلاد والتي نجم عنها أضراراً في بعض العقارات مما أوجب الأخذ بعين الاعتبار التذكير بنص المادة / 20/ الفقرة /ج/ منها  و المادة /24 /من المرسوم التشريعي /53/ لعام 2006 . 
التاريخ - 2016-01-30 11:15 AM المشاهدات 632

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا