شبكة سورية الحدث


بلاغ بخصوص دراسة وتحديد مناطق التوسع بالمخططات التنظيمية

 أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بــــــــــلاغ  رقم   (  4  / 15  / ب )مدد من خلاله عمل اللجنة المشكلة بموجب البلاغ (24/15/ب) تاريخ 1/10/2014 لمدة عام واحد فقط من تاريخه ، وذلك لحين استكمال البيانات الخاصة بدراسة وتحديد مناطق التوسع بالمخططات التنظيمية والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها.كما وكلف الجهات العامة كافة بتزويد هيئة التخطيط الإقليمي بالبيانات المطلوبة من قبلها فيما يخص دراسة وتحديد مناطق التوسع بالمخططات التنظيمية والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها ، وذلك بالسرعة الممكنة.يعتبر هذا البلاغ نافذاً من تاريخ صدوره ، ويبلغ من يلزم لتنفيذهنص البلاغ المذكور الذي شكلت بمضمونه اللجنة المذكورة بالبلاغ الجديد:تعدل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية للحصول على الموافقة لإقامة الاستثمارات على الأراضي خارج المخططات التنظيمية وفق الآتي :1- تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتعميم مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية على الجهات المعنية وذلك بعد أن استكملت رقمنة تلك المخططات ومطابقتها مكانياً مع الخرائط الطبوغرافية (25000/1) من خلال مشروع مفارز وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمساحة ، حيث تعتمد لدراسة مواقع المشاريع المقدمة إضافة لنتائج الدراسات الإقليمية المتوافرة والمعتمدة.2- تقوم هيئة التخطيط الإقليمي (وفق المهام الموكلة إليها في القانون رقم /26/ لعام /2010/) من خلال المعطيات الإقليمية والإستراتيجية للتنمية المكانية بمستوياتها كافة الوطنية والإقليمية والمكانية بإنجاز أعمال التخطيط الإقليمي بمقياس (5000/1) المؤهبة للتوسع على الخرائط (25000/1) والتي تساعد على الاستفادة من وضع الخرائط الهيكلية بمقياس (1/10000) بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لضمان الانسجام مع مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية ومع التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي (عند استكماله) حيث يتم العمل على إصدار مناطق تقييد التنمية والتي تتمثل بالأراضي المخصصة للاستثمار الزراعي فقط (أي الصفوف من (1-4) والأرض المستثمرة زراعياُ من الصفوف (5-8) بالإضافة لحماية الموارد الطبيعية.3- تتم دراسة وتحديد مناطق التوسع بالمخططات التنظيمية والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها من قبل الجهات المعنية حسب مهامها بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي بما يتناسب مع إستراتيجيتها وخططها المستقبلية والنمو السكاني وتوجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ونتائج الدراسات الإقليمية المتوافرة والمعتمدة ، وبما يحقق مبادئ التخطيط الإقليمي في قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم بشكل متكامل ومتوازن ، وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا البلاغ ، على أن تدرس تلك المناطق بشكل متكامل وليس بشكل إفرادي لكل مشروع ، وبعد إنجاز العمل يقتضي إقامة المشاريع جميعها ضمن تلك المناطق بما يضمن تحقيق المنظور التنموي والبيئي والتخطيط الشامل للمحافظة .4- يعد هذا البلاغ جزءً لا يتجزأ من دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية المعدل والموافق عليه بكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (10409/1) تاريخ 3/12/2008 المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /42/ تاريخ 24/11/2008 وتعدل الفقرة /خامساً/ من الدليل المتضمنة آلية الحصول على الموافقة لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية لتصبح على النحو الآتي :أ – تدرس مواقع إقامة المشاريع في المناطق التي هي قيد التحديد (خلال المدة المحددة في البند /3/ أعلاه) من قبل مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي ودعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات بما يتوافق مع الاستراتيجيات والقوانين والأنظمة النافذة للجهات صاحبة العلاقة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة تخطيط الدولة الإقليمي.ب – يتم على مستوى دائرة الزراعة في المنطقة التابعة لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة استقبال المواطنين لإطلاعهم على المخططات وتحديد الأرض المطلوب معرفة صف المقدرة الإنتاجية لها وفق النسخة الرقمية التي ستعمم على المحافظات كافة والجهات ذات الصلة.ت – وفي حال كون الأرض موضوع الطلب تقع ضمن الصفوف من (5-8) يجب إجراء كشف من قبل اللجنة المشكلة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي لهذه الغاية والمؤلفة من (فني عدد /2/ من دائرة الأراضي والمياه – مساح من المدربين على جهاز الـ (GPS) – فني من الوحدة الإرشادية صاحبة العلاقة ، ويمكن إضافة فني من البحوث حسب رغبة المحافظة بموجب الكتاب رقم (1308/ص.ت 8 تاريخ 27/12/2008) وذلك بهدف التحقق من خلو الأراضي موضوع الطلب من أي استثمار أو نشاط زراعي ، ومنح الموافقة على الاستثمار بناءً على الشروط المحددة بأسس السماح بالترخيص ، لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية وغير الزراعية ويوقع محضر اللجنة من مندوب الوحدة الإرشادية التي يقع المشروع في مجال عملها ويصدق من مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة وتحفظ نسخة مصدقة منه لدى دائرة الأراضي في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي .ث – في حال وقوع المشاريع في مناطق غير مصنفة ضمن الدليل يتم الاستعانة بمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة المعنية (لجنة تحديد صف المقدرة في دائرة الأراضي والمياه – مركز البحوث الزراعي في المحافظة) لتحديد واقع تلك المناطق خلال مدة أقصاها عشرين يوماً واعتمادها أثناء دراسة تلك المشاريع وبما يتوافق من نتائج الدراسة الإقليمية المتوافرة والمعتمدة لديها.ج – في حال كانت الأرض موضوع الطلب تقع ضمن الصفوف (1-4) أو الأراضي المستثمرة ضمن الصفوف (5-8) ويوجد فيها تكشفات صخرية غير مستثمرة وغير قابلة للاستثمار أو أراضي خارجة عن الاستثمار الزراعي (المتملحة غير القابلة لإعادة الاستصلاح والاستثمار) يتم الآتي :ج-1- إذا كان الطلب لإقامة منشآت ثروة حيوانية (دواجن – أبقار …) يتم منح الموافق اللازمة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومديرياتها في المحافظات حسب الشروط الفنية والقرارات الناظمة أصولا والصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبما لا يتعارض مع التعليمات المتعلقة بتطبيق الخطة الزراعية في حدود المساحة التي يحتاجها المشروع وتعليمات الجهات المعني الأخرى صاحبة العلاقة ولا تحتاج مشاريع الثروة الحيوانية لاستثناء من تعليمات الدليل كما يجب على الجهة المانحة للموافقة الخاصة بمشاريع الثروة الحيوانية بمشاريع الثروة الحيوانية متابعة تنفيذها بشكل دوري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين إذا ثبت أن المنشأة مستخدمة لغاية أخرى غير التي تم الترخيص لأجلها .ج-2- تشكل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تضم في عضويتها ممثلين عن : (وزارة الإسكان والتنمية العمرانية /مديرية التنمية العمرانية – هيئة التخطيط الإقليمي/ – وزارة الدولة لشؤون البيئة) على أن يتم دعوة ممثل عن الجهة التي يقع المشروع المدروس ضمن اختصاصها ، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً .ج-2-1- مهمة اللجنة : دراسة طلبات إقامة أي نوع من المشاريع الحيوية غير الواردة في الفقرة (ج-1) أعلاه المحولة عن طريق السادة المحافظين بعد استكمال دراستها من قبل مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي ودعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات بالتنسيق مع المديريات المعنية للحصول على الاستثناء من دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية ، ريثما يتم تحديد مناطق التوسع بالمخططات التنظيمية والمناطق الصناعية والسياحية وغيرها (موضوع البند رقم /3/ أعلاه) وبما يتناسب مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية والنمو السكاني وتوجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ونتائج الدراسات الإقليمية المتوافرة والمعتمدة ، ولها الحق بإجراء الكشف الحسي على موقع المشروع كلما دعت الحاجة لذلك.ج-2-2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر لدراسة الطلبات المقدمة إليها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور كامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وترفع محضرها إلى السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لاتخاذ القرار المناسب.ج-2-3- ينتهي عمل اللجنة ولا يجوز لها منح أي استثناء بعد انقضاء مدة عام من تاريخ صدور هذا البلاغ ، ( كما ورد في البند رقم /3/ أعلاه) .5- تلغى الموافقات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية بنتيجة عمل اللجنة المشكلة أعلاه في حال ثبوت استخدام المنشأة لغير الغرض المرخصة من أجله ، على أن تقوم الوحدات الإدارية بالتنسيق مع دوائر الزراعة التابعة لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة .6- تكلف الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام هذا البلاغ.7- ينهى العمل بالأحكام المخالفة لمضمون هذا البلاغ.
التاريخ - 2016-02-28 7:30 PM المشاهدات 1387

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا