أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" القرار رقم /462/ للعام الحالي الذي استند بمفرداته وأحكامه على ثلاثة مراسيم وقانونين صدرت لضبط الأسواق والحركة التجارية فيها ولاسيما القانون رقم 14 للعام 2015 والمرسوم رقم 46 للعام 2012 والمرسوم رقم 273 للعام 2014.وتفيد "وزارة التجارة الداخلية" بأن صدور القرار المذكور يأتي لتنظيم الحالات التي ينظم فيها ضبط المشاهدة لكثير من الحالات والمخالفات التي تحدث في أسواقنا المحلية إضافة لتحديد الفعاليات والجهات التي يطبق عليها ضبط المشاهدة التمويني حيث حدد القرار حوالي /26/ حالة يطبق عليها الضبط المذكور نذكر منها على سبيل المثال ماورد في المادة الأولى من حالات في مقدمتها: سوء صناعة الخبز (عدم اكتمال الاختمار أو زيادته- التصاق الشطرين- وجود بقع محروقة تزيد على 10% من الكمية المبيعة- وجود بقع من المازوت أو الشحم- وجود أجسام غريبة أو وجود رائحة غريبة في حال خلو الدقيق منها).وبيع الدقيق أو العجين المخصص لصنع الخبز التمويني المدعوم مهما كانت النوعية أو الكمية.والتوقف عن إنتاج الخبز في حال وجود مخصصات من الدقيق من دون مبرر لهذا التوقف ومن دون إعلام المديرية.إضافة لنقص عدد الأرغفة المبيعة بالكيلو غرام عن الحد المحدد بالمواصفة لنسبة أكثر من 10%. وبيع الخبز بالعدد في حال زيادة الكمية على الكيلوغرام الواحد وثبوت نقص الوزن ونقع الخبز بالماء.وتوقف محطات الوقود عن البيع عند وجود المخصصات من دون مبرر لهذا التوقف ومن دون إعلام المديرية المختصة.كما شمل القرار عدم وجود بطاقة بيان أو النقص في المعلومات التالية (تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية والمكونات) على أن ترفق مع الضبط نسخة عن بطاقة البيان أو تصريح خطي في حال تعذرت إزالتها موقّع من المخالف وعناصر الدورية ومدون فيه كل المعلومات الموجودة.وعدم وحود بطاقة البيان على القطعة أو العبوة.ونقص الكيل أو الوزن أو العدد أو الطول أو الحجم.إضافة للغش في ذات البضاعة بالنسبة للمواد الواضحة بالعين المجردة (مثال غش المازوت بالماء.. ).والأهم استعمال وحدات قياسية غير نظامية (وزنات حجرية- قطع معدنية- وزنات غير موسومة) أو حيازتها بقصد الاستعمال.وضبط المخالف بالجرم المشهود وبحيازته مواد تستخدم في الغش (مثال أصبغة وأدوات غش في مكان التعبئة.. حليب بودرة في محلات تصنيع الأجبان والألبان الطبيعية..).وضبط عبوات منتفخة تحتوي مواد غذائية أو حيازة مواد غذائية فاسدة واضحة بالحواس المجردة.ضبط مواد أولية غذائية فاسدة بقصد استعمالها في التصنيع (وجود حشرات أو بعض أكوارها- روائح كريهة- طعم غريب- وجود عفن).وحدد القرار حالات جديدة منها: التدليس في البيانات والصور المعلنة على العبوات واستخدام صور لاتعبر عن واقع وتركيب المادة مثال: وضع صورة حيوان على الزيوت المهدرجة- قرص دوار شمس على زيت الصويا- فواكه طبيعية على الشراب الصنعي في حال عدم الإعلان عنها صراحة.نقع أو حقن الفروج بالماء في محلات بيع الفروج.والجمع بين نوعين من اللحم في محلات القصابة فقط يستثنى نظام المولات ويجب أن تكون الأنواع مفصولة عن بعضها ومعلناً نوع اللحم بشكل واضح ومقروء.عدم الإعلان عن نوع السمن المستخدم في محلات الحلويات.وحيازة السمن النباتي في محلات تصنيع الحلويات بالسمن الحيواني.وبيع الجبنة الناعمة المصنعة من مزيج الأجبان والألبان والقريشة.وحظر بيع المنظفات بشكل فرط.الشكوى من الشاكيأما في حال وجود شكوى تتعلق بمواد مخالفة معلبة مفتوحة واردة من المستهلك الشاكي (مثال.. مياه غازية، معلبات تحتوي على شوائب أو مواد غريبة) شرط أن يتم التحقق من صحة الشكوى من قبل الدورية وأن يوقع الشاكي على محضر الضبط المنظم بالمخالفة وعلى مسؤوليته ويحال الضبط مع تقرير المشاهدة الدورية للقضاء المختص مع أخذ عينة من الطبخة نفسها.حالات إضافيةحدد القرار المذكور حالات جديدة لضبوط المشاهدة منها: نزع أختام الرصاص والأختام المعتمدة عن مضخات الوقود في المحطات وسيارات التوزيع.واستخدام الصحف والورق المطبوع وأكياس النايلون السوداء في تعبئة المواد الغذائية المكشوفة والمعدة للاستخدام المباشر وتقديم الأطعمة في عبوات معاد تصنيعها وغير مطابقة للشروط الصحية.واستخدام الملونات الصناعية المحظورة في المواد الغذائية.والجمع بين المجوهرات الحقيقية والتقليدية في المحل الواحد.أما المادة الثانية فقد تضمنت خضوع مخالفي هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لعام 2015م.المادة الثالثة أنهت العمل بكل القرارات والتعليمات السابقة بهذا الخصوص بدءاً من تاريخه واعتبار القرار نافذاً ومعمولاً به من تاريخ صدوره.
التاريخ - 2016-03-15 3:42 PM المشاهدات 1010
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا