أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرار رقم 19 بناءً على ما تقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2016المتضمن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (10/م.و) تاريخ 16/4/2014 الخاص بالانتخابات واطلع موقع سورية الحدث على نص القرار وينفرد بنشره .رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم ( 19 / م.و )يقرر ما يلي :المادة 1- تعدل المادة /8/ من قرار مجلس الوزراء رقم (10/م.و) تاريخ 16/4/2014 لتصبح على النحو الآتي :آ - يتمتع عسكريو الجيش وقوى الأمن الداخلي بممارسة حق الانتخاب والترشح لمنصب رئيس الجمهورية.ب- يتمتع عسكريو الجيش وقوى الأمن الداخلي بممارسة حق الاستفتاء الشعبي.ج- يتمتع عسكريو الجيش وقوى الأمن الداخلي بممارسة حق الانتخاب.د- يُوقف حق الترشيح عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية طيلة وجودهم في الخدمة.المادة 2 - تعدل المادة /9/ من قرار مجلس الوزراء رقم (10/م.و) تاريخ 16/4/2014 لتصبح على النحو الآتي:أ- يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي يريد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب البطاقة الشخصية أو العسكرية فقط.ب- يمارس الناخب حقه في انتخابات أعضاء مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية في أي مركز انتخابي ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها موطنه الانتخابي بموجب البطاقة الشخصية أو العسكرية فقط.ج- يمارس رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه،كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الشخصية إلى جدول المقترعين في المركز على أن يذكر في حقل الملاحظات في سجل الاقتراع.المادة 3- تعدل الفقرتان (أ) و(و) من المادة /13/ من قرار مجلس الوزراء رقم (10/م.و) تاريخ 16/4/2014 لتصبحا على النحوالآتي:أ - منح كتب ممهورة بخاتمها عند الطلب تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.و - إعادة فرز الصناديق المعترض عليها يدوياً أو إلكترونياً بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وتنظم محضراً بذلك وفق نموذج خاص.المادة 4- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /18/ من قرار مجلس الوزراء رقم (10/م.و) تاريخ 16/4/2014 لتصبح على النحو الآتي:ب- تسجيل أسماء المقترعين في سجل الاقتراع بالمركز (الأنموذج رقم 13) بعد التأكد من شخصيتهم من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العسكرية.المادة 5- تعدل المادة /50/ من قرار مجلس الوزراء رقم (10/م.و) تاريخ 16/4/2014 لتصبح على النحو الآتي:أ- يمارس الناخب أو المستفتى حق الانتخاب أو الاستفتاء بعد أن يثبت رئيس أو عضو لجنة مركز الانتخاب من البطاقة الشخصية أوالعسكرية للناخب وأن له حق الانتخاب في تلك الدائرة وفق ما يلي : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية يتسلم الناخب من رئيس أو عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوماً يتضمن أسماء وصور كافة المرشحين على ورقة واحدة أو كل مرشح على ورقة ، وفي هذه الورقة دوائر مفرغة بلون واحد تحت اسم وصورة كل مرشح ، ثم يدخل الناخب الغرفة السرية ويبدي رأيه بملء فراغ الدائرة الموجودة تحت اسم وصورة المرشح الذي يرغب بانتخابه ، ولا يجوز بدلاً من ملء الفراغ وضع أي إشارة أو علامة على الدائرة أو ضمنها أو بجوارها أو فوقها أو تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلّم إليه. بالنسبة للاستفتاء يتسلم المستفتي من رئيس أو عضو اللجنة مغلف اقتراح مختوماً يتضمن بطاقة استفتاء وفي هذه البطاقة دائرتان مفرغتان إحداهما خضراء اللون للموافقة والثانية حمراء اللون لعدم الموافقة ، ثم يدخل المستفتي الغرفة السرية منفرداً ويبدي رأيه في حال موافقته بملء فراغ الدائرة الخضراء وفي حال عدم موافقته بملء فراغ الدائرة الحمراء ويجوز بدلاً من ملء الفراغ وضع إشارة أو علامة على الدائرة أو بجوارها أو فوقها أو تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلّم إليه. بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب يتسلم الناخب من رئيس أو عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوماً ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفرداً ، ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم إليه سواء أكانت هذه الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقا أو كتبها في الغرفة المذكورة. بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية يتسلم الناخب من رئيس أو عضو اللجنة مغلفي اقتراع مختومين ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفرداً ويضع وهو داخل الغرفة ورقتي الاقتراع ضمن المغلفين المسلّمين إليه سواء أكانت هذه الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقاً أو كتبها في الغرفة المذكورة.ب- بعد خروج المقترع من الغرفة السرّية يتثبت رئيس اللجنة أو أي من أعضائها من صحة المغلف ومن وجود خاتم اللجنة على المغلف ثم يطلب من الناخب وضع المغلف في الصندوق.ج- يقوم رئيس اللجنة أو أي من أعضائها بتسجيل الاسم الثلاثي الكامل للمقترع ومصدر بطاقته الشخصية ورقمه الوطني أو العسكري في سجل انتخاب المركز (الأنموذج رقم 13) .المادة 6- تعدل الفقرة /ج/ من المادة /52/ من قرار مجلس الوزراء رقم (10/م.و) تاريخ 16/4/2014 لتصبح على النحو الآتي: ج - إحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة في الصندوق (أو الصندوقين) دون الإطلاع على مضمونها ثم المقارنة بينها وبين مجموع عدد الناخبين المقترعين فعلاً فإذا تبين أن عدد المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق بأكثر من نسبة (2%) اثنين بالمائة فإن الانتخاب يعدّ لاغياً بالنسبة لهذا الصندوق ويعاد في اليوم التالي وفق ما تقرره اللجنة الفرعية على أن تنظم لجنة الانتخاب محضراً بذلك (الأنموذج رقم 15) لكل صندوق ويوضع مع مغلفات الاقتراع دون الاطلاع على مضمونها ، وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب لهذا الصندوق على من حضر من الناخبين الذين انتخبوا أصلاً في هذا الصندوق.المادة 7- تعدل الفقرة /هـ/ من المادة /58/ من قرار مجلس الوزراء رقم (10/م.و) تاريخ 16/4/2014 لتصبح على النحو الآتي:هـ - إذا تقدم في الدائرة الانتخابية بالنسبة لأي من القطاعين عدد من المرشحين عن كل قطاع يساوي عدد المقاعد المخصص لهم عدّ هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية ، ويّنظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب (الأنموذج رقم 5) ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة أو مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة (الأنموذج رقم 7) ومحضر انتخابات مجالسالمدن والبلدات والبلديات (الأنموذج رقم 9).المادة 8- يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ من يلزم لتنفيذه. دمشق في / / 1437 هـ الموافق لـ 22 / 3 / 2016 م رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي
التاريخ - 2016-03-23 7:31 PM المشاهدات 1824
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا