شبكة سورية الحدث


توجيهات بعدم قبول الدراسات الهندسية المعتمدة من مكاتب خاصة إلا بالتصديق

عمم رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على كافة جهات القطاع العام، عدم قبول أي دراسات هندسية تم إعدادها من قبل مكاتب وشركات هندسية خاصة أو تصفية حقوق هذه الجهات الخاصة إلا ضمن ضوابط وشروط حددها التعميم.ووفقا للتعميم (رقم 329/15) اطلع موقع "سورية الحدث" عليه فقد طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة التقيد ومراعاة الأحكام الواردة في القرارات ذات الصلة وعدم قبول أي دراسات هندسية تم إعدادها من قبل مكاتب وشركات هندسية خاصة إلا بعد تصديقها من نقابة المهندسين وعدم تصفية أتعاب هذه المكاتب والشركات إلا بعد تقديم براءة ذمة أصولية من نقابة المهندسين، مع التأكيد على التقيد بأحكام المادة 58 من المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 الناظم لمهنة الهندسة وتعديلاته والتي أوجبت على جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص إبلاغ النقابة عن كل اتفاقية أو عقد تجريه مع أي مهندس أو مكتب أو شركة هندسية خاصة.‏وكان قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1833 الصادر بتاريخ 23/6/2015 الناظم لأسس التعاقد مع الجهات العامة في الدولة للقيام بالأعمال الهندسية الاستشارية قد سمح لجميع الجهات الهندسية المشار إليها (في المادة الأولى من هذا القرار) بالجمع بين إعداد الدراسات والإشراف الهندسي، أو بين التدقيق والإشراف الهندسي فقط، كما لا يجوز الجمع بين الدراسات والتدقيق، في حين قضت المادة التاسعة من نفس القرار بعدم السماح لأي جهة القيام بأعمال التنفيذ للمشاريع التي صممتها أو دققتها، كما لا يسمح لأي جهة منفذة بالإشراف على المشاريع التي تنفذها.‏  التعميمإلى الجهات العامة كافة  صدر قرارنا رقم /1833/ تاريخ 23/6/2015 الناظم لأسس تعاقد الجهات العامة في الدولة للقيام بالأعمال الهندسية الاستشارية.وقد قضت المادة /7/ منه بما يلي :المادة 7- يسمح لجميع الجهات الهندسية المشار إليها في المادة /1/ من هذا القرار بالجمع بين إعداد الدراسات والإشراف الهندسي ، أو بين التدقيق والإشراف الهندسي فقط ، ولا يجوز الجمع بين الدراسات والتدقيق.كما قضت المادة /9/ منه بما يلي :المادة 9-  لا يسمح لأي جهة القيام بأعمال التنفيذ للمشاريع التي صممتها أو دققتها ، كما لا يسمح لأي جهة منفذة بالإشراف على المشاريع التي تنفذها.    يطلب إليكم التقيد ومراعاة الأحكام الواردة أعلاه وعدم قبول أية دراسات هندسية تم إعدادها من قبل مكاتب وشركات هندسية خاصة إلا بعد تصديقها من نقابة المهندسين وعدم تصفية أتعاب هذه المكاتب والشركات إلا بعد تقديم براءة ذمة أصولية من نقابة المهندسين.كما يطلب إليكم التقيد بأحكام المادة /58/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ الناظم لمهنة الهندسة وتعديلاته والتي أوجبت :على جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص إبلاغ النقابة عن كل اتفاقية أو عقد تجريه مع أي مهندس أو مكتب أو شركة هندسية خاصة.
التاريخ - 2016-04-01 10:03 PM المشاهدات 1807

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا