تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الانتخابات العامة بعد إقراره المواد من 1 إلى 9 في جلسة أمس.
ويهدف مشروع القانون بحسب المادة الثانية منه إلى تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي وضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها وحق المرشحين في مراقبتها وعقاب العابثين بإرادتهم إضافة إلى تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيم الدعاية الانتخابية.
وأقر المجلس المادة العاشرة من مشروع القانون والتي تحدد مهام اللجنة القضائية العليا بعد تعديل إحدى فقراتها لتصبح مهامها على الشكل التالي "العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها".
كما تقوم اللجنة وفقا للمادة العاشرة بالإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وأعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها والإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.
وأقر المجلس المادة 11 من مشروع القانون بعد دمج الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة لتصبح "تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة عند أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بمرتبة قضاة استئناف يرأسها القاضي الاقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة" على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية ثلاثة قضاة احتياط بالمرتبة ذاتها يحل أي منهم محل القاضي الاصيل في اللجنة الفرعية عند غيابه وان تلتزم اللجان الفرعية بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا وتعمل تحت اشرافها ووفق توجيهاتها.
وأقر المجلس المادة 12 من مشروع القانون والتي تحدد مهام اللجان الفرعية كالإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وعمل لجان المراكز الانتخابية وقبول انسحاب المرشح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والبت في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشح ولجان مراكز الانتخاب وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.
وتنص المادة 13 من مشروع القانون التي أقرها المجلس على تشكيل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجلس الشعب بقرار من اللجنة العليا في كل دائرة انتخابية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في الدائرة الانتخابية الواحدة، وتشكيل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة، على أن تلتزم لجان الترشيح بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية وتعمل تحت إشرافها.
وحددت المادة 14 من مشروع القانون التي أقرها المجلس مهام لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والمتمثلة بدراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب ويعد الطلب مقبولا في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه والتأكد من القطاع الذي ينتمي إليه المرشح وإعلان أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة في مقرها.
كما أقر المجلس المادة 15 من مشروع القانون والتي تنص على أن تشكل لجنة الانتخاب من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي من العاملين المدنيين في الدولة لإدارة مركز الانتخاب ويسمى رئيسها في قرار التشكيل وأن يؤدي أعضاء لجان مراكز الانتخاب قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الفرعية.
وأقر المجلس المادة 16 التي حددت مهام لجنة مركز الانتخاب كإدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي وتمكين المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص والبت في الاعتراضات المقدمة اليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرما بهذا الشأن.
ونصت المادة 17 التي أقرها المجلس من مشروع قانون الانتخابات العامة على أنه "لرئيس لجنة مركز الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة فترة الاقتراع وعليه حفظ النظام العام في المركز الانتخابي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة".
وانتقل المجلس لاقرار مواد الفصل الثالث من مشروع القانون والمتعلق بالدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، حيث أقر المادة 18 التي تعد بموجبها أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء، في حين نصت المادة 19 من مشروع القانون والتي اقرها المجلس على أن تجري الانتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.
كما أقر المواد 20 و21 و22 التي تنص بمجملها على اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما دائرة مدينة حلب ودائرة مناطق محافظة حلب وان يتألف مجلس الشعب من 250 عضوا بحيث يتكون من ممثلين عن قطاعي العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب على أن تكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50 بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.
حضر الجلسة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار ووزير العدل الدكتور نجم الأحمد ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
سوريا الحدث - سانا
التاريخ - 2014-03-13 12:16 PM المشاهدات 1628
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا