شبكة سورية الحدث


تعويضات الوفاة من صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب 1.2 مليون ليرة

كشف رئيس صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب عادل الخضر أن اللجنة وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي قامت بدراسة 11 ملفاً منها 6 مطالبات تعويض وفاة و5 مطالبات تعويض للأضرار الجسدية، مبيناً أن الصندوق وافق على صرف 3 تعويضات وفاة بقيمة مليون و200 ألف ليرة سورية، على حين باقي الملفات بحاجة لاستكمال بعض الوثائق من أصحابها حتى يتسنى للجنة اتخاذ قرار بصرف التعويضات، كما تمت الموافقة من اللجنة على صرف تعويضات لـ3 حالات أضرار جسدية، وتم رد ملف واحد لعدم قناعة اللجنة بالحادث.وأكد الخضر استمرار اللجنة المسؤولة عن إدارة الصندوق بدراسة المطالبات المقدمة من المتضررين وصرف التعويضات ما يتناسب وحجم الضرر ونوعه، مشيراً إلى أن هيئة الإشراف على التأمين تولي أهمية لعمل الصندوق لكونه يساهم إلى حد كبير في تغطية الأضرار الناجمة عن حوادث ترتكبها مركبات مجهولة الهوية، وأن جميع المطالبات المقدمة من المتضررين تتابع بشكل مستمر.وعن قلة عدد المطالبات المقدمة للهيئة مقارنة بالحوادث الفعلية بيَّن الخضر أن الموضوع مرتبط بعدم دراية المواطنين بعمل الصندوق ومهامه، مشيراً إلى محاولة بعض الأشخاص السماسرة استغلال عدم دراية المواطنين بعمل الصندوق من أجل تحصيل عمولات من التعويضات وإجراءات المطالبة، ما دفع اللجنة إلى عدم قبول أي مطالبة من دون وجود صاحب العلاقة أو وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى مهما كانت صفة أو وظيفة هذا الشخص.وتحدث الخضر عن مقترحات بتعديل قانون إحداث الصندوق وألا يكتفى بضبط الشرطة في المشفى، وأن يتم الذهاب إلى موقع الحادث، كما يحق للجنة أن تستدعي أي شاهد تم ذكره في محضر الضبط عند المطالبة في حال كان هناك شك أو تناقض في الأقوال، كما أنه في حال عدم وجود شهود أثناء الحادث وعدم الأخذ بأقوال المسعف يرد الطلب ولا يتم الاكتفاء بأقوال المتضرر نفسه، كما أنه وعند شك اللجنة بأن المطالبة لم يتسبب بها حادث سير، يعرض المصاب على لجنة طبية بإشراف اللجنة. ‏وأوضح الخضر أن التعويضات تصرف لكل من تعرض لحادث سير من عربة مجهولة الهوية أدت إلى أضرار جسدية أو أدت إلى الوفاة، وأنه يحق لصاحب العلاقة أو أحد من الورثة أو أحد أقرباء المصاب من الدرجة الأولى في حال تعذر حضور صاحب العلاقة التقدم بطلب إلى لجنة الصندوق في الهيئة العامة للإشراف على التأمين، مبيناً أنه يتوجب تقديم محضر ضبط الشرطة والتقارير الطبية التي تثبت حالة المتضرر وتقرير الطبيب الشرعي متضمناً نسبة العجز وفترة العطلة عن العمل، لتقوم اللجنة بعد ذلك بدراسة المطالبة والتأكد من الضبط والأقوال الواردة في الضبط بأن الحادث تم بشكل فعلي من عربة مجهولة، كما يتم التأكد من التقارير الطبية أنها تعود للحادث نفسه موضوع المطالبة، ويتم صرف المبالغ المترتبة على الحادث بسقف لا يتجاوز 200 ألف ليرة بالنسبة لتعويض حالات الأضرار الجسدية، ونسبة تعطل عن العمل 12 ألف ليرة سورية بالشهر، أما بالنسبة لتعويض الوفاة يتوجب إرفاق محضر كشف على الجثة وتقرير الطبيب الشرعي، وبعد دراسة الوثائق من اللجنة يجب صرف تعويض بقيمة 400 ألف ليرة سورية لورثة المتوفى جراء حادث سير مجهول المسبب.الحدث - الوطن 
التاريخ - 2016-04-25 10:28 PM المشاهدات 804

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا