شبكة سورية الحدث


مرسوم بتحديد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها ومن في حكمهم

خاص - سورية الحدث أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /273/ لعام 2016 المتضمن تحديد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها ومن في حكمهم وينص على مايلي :المرسوم رقم /273/رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 28/8/2016 .                                           يرسم ما يلي :المادة 1-      يحدد بدل الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها ومن في حكمهم وفقاً للمعادلة المبينة وذلك للبلدان الموزعة على الفئات الواردة في هذه المادة وعلى أساس الأجور المقطوعة : بدل الاغتراب في البعثة = الأجر الشهري المقطوع × معامل الاغتراب للفئةتطبق الزيادة العائلية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016تضم الفئة الأولى البلدان والمدن التالية :بوتسوانا – غينيا – موريشيوس – مالاوي – ليسوتو – زامبيا – سوازيليندا – غينيا الجديديةمعامل الاغتراب للفئة الأولى : 6تضم الفئة الثانية البلدان والمدن التالية :إيران – موريتانيا – الأردن – المالديف – إندونيسيا – اليمن الصومال – بولونيا – سلوفاكيا – رومانيا – اليونان – قبرص – مصر – العراق – البحرين – المغرب – أرمينيا – ماليزيا – كازاخستان – أوكرانيا – بيلاروس – تركيا – الجزائر – تونس – الهند – كوبا – تنزانيا – الباكستان – بلغاريا – البرازيل – نيجيريا – السنغال – المكسيك – الكويت – السعودية – قطر – كوريا الديموقراطية – السودان هنغاريا – تشيكيا – الإمارات العربية المتحدة – صربيا – عمان – لبنان .معامل الاغتراب للفئة الثانية : 7تضم الفئة الثالثة البلدان والمدن التالية :الصين – فرنسا – دبي – اسبانيا – جنوب إفريقيا – فنزويلا – تشيلي – الأرجنتين – استراليا.معامل الاغتراب للفئة الثالثة : 7تضم الفئة الرابعة البلدان والمدن التالية :ألمانيا – بلجيكا – روسيا – كندا – هولندا – إيطاليا – الولايات المتحدة الأمريكية – النمسا – السويد – اليابان.معامل الاغتراب للفئة الرابعة : 8.5تضم الفئة الخامسة البلدان والمدن التالية :بريطانيا – نيويورك – باريس – سويسرا .معامل الاغتراب للفئة الخامسة : 11.5المادة 2-      تطبق على البلدان المجاورة غير المذكورة ف المادة /1/ من هذا المرسوم تعرفة البلدان المجاورة ذات المعامل الأعلى .المادة 3-      مع مراعاة أحكام المادة /68/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 يتم احتساب بدلات الاغتراب للموفدين بمهمات رسمية من العاملين في الدولة وفق أحكام هذا المرسوم  بالليرات السورية ويحسب معادلها وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الربعية الأولى لعام 2014 الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك على أساس الأجور المقطوعة على ألا يتجاوز الأجر المقطوع سقف الأجر المحدد للعاملين في الدولة من الفئة الأولى وفقاً للمعادلة التالية :بدل اغتراب المهمة الرسمية = الأجر المقطوع × معامل المهمات × ( عدد أيام المهمة /30).أ – يحدد معامل تعويض الاغتراب حسب الفئات وفق الجدول التالي :معامل المهمات الرسميةفئة البلد أو المدينة21الفئة الأولى23الفئة الثانية25الفئة الثالثة27الفئة الرابعة31الفئة الخامسة ب-    يتخذ سقف الأجر الشهري المقطوع المحدد لعاملي الدولة من الفئة الأولى مضافاً إليه نسبة (30%) أساساً في احتساب بدل الاغتراب كل من :نائب رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – نائب رئيس مجلس الوزراء – الوزراء – نواب الوزراء – من يعامل معاملة الوزير ، وذلك عند إيفادهم بمهمات رسمية .المادة 4-      يتقاضى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملون فيها ومن فيِ حكمهم أجورهم الشهرية على أساس الأجور الشهرية الصافية وفقاً للمعادلة التالية :الأجر الشهري في البعثة = ( الأجر الشهري الصافي × معامل الاغتراب للفئة ) + ثابت الانزياح للفئةأ – معامل الاغتراب للفئة معرف في المادة 1 من هذا المرسوم .ب- ثابت الانزياح حسب الفئة هو مبلغ مالي مقطوع بالليرات السورية يؤخذ من الجدول التالي : ثابت الانزياح حسب الفئةلبلدان ومدن الفئة الأولى450000لبلدان ومدن الفئة الثانية510000لبلدان ومدن الفئة الثالثة650000لبلدان ومدن الفئة الرابعة600000لبلدان ومدن الفئة الخامسة585000 المادة 5-      يتم احتساب استحقاق العاملين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومن في حكمهم بالليرات السورية ويحسب معادلها وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الربعية الأولى لعام 2014 الصادرة عن مصرف سورية المركزي ، ويتم تزيل مخصصات البعثات الدبلوماسية والقنصلية واستحقاقات رؤسائها والعاملين فيها ومن في حكمهم بالعملة المحلية للبلدان الموفدين إليها في حال توافرها أو بإحدى العملات الأجنبية الواردة في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وتحدد عملة التحويل لهذه البعثات بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بعد أخذ رأي مصرف سورية المركزي .المادة 6-      يعاد النظر عند الضرورة بمعاملات الاغتراب للفئات وثابت الانزياح الموافق لها والمحددة  في هذا المرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من وزير الخارجية والمغتربين .المادة 7-      ينهى العمل بالمرسوم رقم /75/ تاريخ 27/2/2014 .المادة 8-      ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .                دمشق في 25/11/1437 هجري  الموافق لـ 28/8/2016 ميلادي                                                                        رئيس الجمهورية                                                                                                             بشار الأسد    
التاريخ - 2016-08-31 11:29 PM المشاهدات 1355

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا