شبكة سورية الحدث


القانون 37 لعام 2006 – قانون الضابطة الجمركية في ندوة الأربعاء بغرفة تجارة دمشق

القانون 37 لعام 2006 – قانون الضابطة الجمركية في ندوة الأربعاء بغرفة تجارة دمشق
سورية الحدث _ عبادة محمد  تناولت ندوة  الاربعاء التجاري التي نظمتها اليوم غرفة تجارة  دمشق ضمن لقاء مسؤول قانون الضابطة الجمركية رقم ٣٧ لعام ٢٠٠٦    وشرح اليات عمل الضابطة وفقا للقانون بما يعود بالفائدة على الطرفين الجمارك والمستوردين وخلا الندوة اوضح العميد  ميخائيل حداد معاون آمر الضابطة  الجمركية أهم آليات عمل الضابطة الجمركية وفقا لأحكام القانون 37 لعام 2006 مبينا ان هذا القانون ينظم العلاقة الاسرية ما بين الضابطة الجمركية رؤساء ومرؤسين لافتا الى انه ليس له صلة بالعمل الجمركي إلا من حيث مهام الضابطة الجمركية في مجال مكافحة التهريب برا وبحرا وجوا وعلى  الحدود .وأشار الحداد إلى ان العمل الجمركي عمل نشط وان  الضابطة الجمركية  تعتبر احد اجنحة المديرية المهمة لافتا الى  ان مكافحة التهريب لا تقتصر على الضابطة الجمركية وانما في الامانات الحدودية التي تقمع المهربات والتهرب من الرسوم مشيرا إلى وجود انجازات كبيرة حاليا و في السابق من خلال تحقيق ايرادات جيدة إلى خزينة الدولة وذلك بفضل  العمل الشاق للضابطة الجمركية وعناصرالامانات الحدودية .من جهته بين مدير مديرية المكتب العام للجمارك محمد الحجي  ان الندوة ستقدم   شرح عن  آلية عمل الضابطة الجمركية وفقا لأحكام القانون 37 وعمل الضابطة  ضمن الاسواق والمنافذ الحدودية معتبرا ان عناصر الجمارك هي اهم اذرع المديرية التي تقوم بمكافحة التهريب وكذلك الامانات الجمركية في المراكز الحدودية .وأوضح الحجي العلاقة بين عناصر الضابطة الجمركية والمستوردين وتقوم  بالتوضيح للتجار والمستوردين عن طبيعة مهمتهم التي تعتمد على الكشف على البضائع المبلغ عنها داخل مستودعات التجاري ويشرحون لهم عن طبيعة  مهمتهم  وفي حال تم ضبط التهريب يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحسب القانون وفي حال كان البلاغ كاذبا  يتم الاعتذار من التجار ومحاسبة الشخص مقدم البلاغ  .واوضح منار الجلاد عضو مكتب غرفة تجارة دمشق  انه لا يمكن مكافحة التهريب إذا لم تلغ أسبابه مبينا ان المقولة التي توضح ان الاستيراد  يستنزف القطع الاجنبي غير صحيحة مقارنة مع التهريب الذي  يستنزف القطع خاصة ان كمية القطع التي تدفع للمهربات توازي الكمية التي تدفع للبضائع المستوردة بشكل نظامي مع فارق كبير ان البضائع النظامية تدفع رسوم وضرائب ومالية  وتحلل مخبريا ، بينما البضائع المهربة لا توجد عليها رقابة صحية ولا مخبرية ولاجودة وتتهرب من دفع التكاليف التي تدفعها البضائع النظامية .واضاف الجلاد انه لا يمكن وقف التهريب مالم يسمح بالاستيراد للبضائع كافة خاصة في ظل الانفتاح العالمي والتواصل الاجتماعي مبينا ان  المواطن في سورية هو على علم بكافة الأصناف الموجودة في الخارج  الامر الذي يضطره لشرائها عن طريق التهريب في حال  منع استيرادها بشكل نظامي منوها  إلى ان مقولة حماية الصناعة الوطنية تتطلب وقف الاستيراد هي مقولة غير صحيحة بدليل ان الصناعة السورية لم تزدهر في بدايتها الا في ظل السماح بالاستيراد وخلال2005    و2010  كان يسمح  بالاستيراد  ولم تتأثر الصناعة وكانت في ألقها تصديريا وللسوق المحلية وتتمتع بجودتها وتنوعها واسعارها مشددا على ضرورة السماح بالاستيراد لوقف التهريب وان فرض رسوم على  البضائع المستوردة يشكل دعما وحماية  للصناعة المحلية داعيا صانعي القرار الاقتصادي للأخذ بعين الاعتبار ان التهريب يستنزف دولار أكثربكثيرمن الذي يستنزفه الاستيراد وبين ان الندوة  ناقشت القانون ٣٧ مع التجار ومسؤولي الجمارك وتم طرح المشاكل التي تعترض التجار أثناء عملية مكافحة التهريب  وغيرها من الشكاوى لإيجاد الحلول لها من قبل المعنيين بالجمارك.
التاريخ - 2019-08-28 5:38 PM المشاهدات 1914

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا