شبكة سورية الحدث


الرقابة القضائية على اعمال الادارة ..قضاء الالغاء .. بقلم :عبد الرحمن تيشوري

الرقابة القضائية على اعمال الادارة 00 قضاء الالغاء 00  عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة • تخضع جميع الانشطة والفعاليات التي تقوم بها سلطات الدولة ومنها السلطة الادارية لمبد ا الشرعية القانونية • يفترض هذا المبدأ ان تلتزم الادارة في تصرفاتها جميع الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة • تشمل القواعد القانونية في الدولة الحديثة مجموعة القواعد المكتوبة وغير المكتوبة ( الدستور- القانون العادي – المرسوم التشريعي-اللائحة – القرار الاداري – العرف والمبادئ القانونية العامة) • يترتب على مبد ا الشرعية سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحكام والمحكومين له على السواء وذلك تجسيدا لمبد ا دستوري ( سيادة القانون مبدأ اساسي في المجتمع والدولة ) • على السلطة التنفيذية ان تمارس مهامها المختلفة بما يتفق مع مبدأ الشرعية اي تعمل ضمن نطاق القوانين وتتقيد باحكامها وان لاتشرع لنفسها انظمة وقوانين جائرة وتعسفية والا تعرض تصرفها للطعن بعدم الشرعية وامكانية الحكم بالالغاء والتعويض وساركز على قضاء الالغاء في هذا البحث القصير المتواضع وفي بحث لاحق اركز على قضاء التعويض او ما يسمى القضاء الكامل • تخضع السلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعية خضوع وظيفي وليس عضوي لان اعضاء السلطة التشريعية لايتمتعون بسلطة رئاسية على عمال ورجال السلطة التنفيذية • قيود مبدأ الشرعية: - السلطة التقديرية للادارة لانها اقدر على معرفة التفاصيل وتحديد الوقت المناسب - نظرية الظروف الاستثنائية الضرورات تبيح المحظورات لان مبدأ الشرعية يعالج ظروف عادية - نظرية اعمال السيادة او الحكومة اعمال لاتخضع لرقابة القضاء • انواع الرقابة: - الرقابة السياسية - الرقابة الادارية - الرقابة القضائية وهي اهم صور الرقابة لان القضاء هو الجهة المؤهلة لحمابة مبدأ الشرعية • صفات الهيئة القضائية: -ان تكون الهيئة المكلفة بالرقابة منصوص عليها في الدستور والقوانين -ان تتبع الهيئة الاجراءات المنصوص عليها قانونا وكفالة حرية الخصوم - ان تكون للاحكام الصادرة القطعية قوة وحجية الشيء المقضي به • انظمة الرقابة القضائية على الادارة : - اسلوب وحدة القضاء اي تنظيم قضائي واحد يدخل في اختصاصه النظر في كافة المنازعات 0 التجارية والمدنية والفردية والادارية ) - اسلوب القضاء المزدوج كما هو الحال في سورية قضاء عادي للمنازعات بين الافراد وقضاء اداري للمنازعات الادارية ولهذا القضاء الاداري حق القابة على تصرفات الادارة ةاعمالها ويتالف في سورية من : • مكونات القضاء الاداري : - محاكم ادارية في المحافظات لم تحدث حتى الان في اغلب المحافظات - محكمة القضاء الاداري دمشق لموظفي الفئة الاولى - المحكمة الادارية العليا وهي بمثابة نقض اداري - هيئة مفوضي الدولة والحكومة - المحاكم التاديبية والمسلكية - القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة • مراحل القضاء الاداري الفرنسي: -مرحلة الادارة القاضية اي منع القضاء من التدخل في شؤون الادارة - مرحلة القضاء المقيد او المحجوز كان مجلس الدولة الفرنسي ذو طبيعة استشارية فقط - مرحلة القضاء المفوض اصبح مجلس الدولة الفرنسي يصدر اجكام نهائية بمجرد صدورها - اصبح مجلس الدولة الفرنسي قاضي القانون العام مجلس الدولة السوري • مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء تكون رئاسة المجلس لاحد اعضائه الذي يعين بمرسوم بعد انتخابه من اكثرية اعضاء الجمعية العمومية للمجلس • يشكل المجلس من رئيس ونواب رئيس ورئيس القسم القضائي ورئيس القسم الاستشاري والمستشارين والمساعدين والنواب المندوبين ونائب رئيس المحكمة الادارية العليا وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين • يعين الجميع بمرسوم ولهم ضمانات وهم غير قابلين للعزل ولهم نفس ضمانات القضاة • توجد لجنة تأديب وعند فقد الثقة بعضو يحال على المعاش بقرار رئيس الجمهورية • تأسس المجلس بالقانون رقم 55 لعام 1959 بعد الوحدة • يتكون المجلس من قسم استشاري للفتوى والتشريع وقسم قضائي يضم: - المحكمة الادارية العليا دمشق بمثابة نقض اداري - محكمة القضاء الاداري دمشق لموظفي الفئة الاولى - المحاكم الادارية في المحافطات ولم تحدث حتى الان في اغلب المحافظات - هيئة مفوضي الادولة والحكومة وهي بمثابة نيابة عامة ادارية - المحاكم المسلكية والمجالس التاديبية
التاريخ - 2015-04-05 9:48 AM المشاهدات 907

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا