شبكة سورية الحدث


مشروع قانون يلغي المادة 548 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشرف

 مشروع قانون يلغي المادة 548 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشرف

أحال السيد الرئيس بشار الأسد إلى مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته.

يشار إلى أن المادة المذكورة هي التي تخص جرائم الشرف ومنح عذر مخفف لمرتكبها.

وكان مدير المكتب الصحفي في مجلس الشعب ناجي عبيد كتب على صفحته الشخصية على فيس بوك واطلعت سورية الحدث عليه:

“ورد الى مجلس الشعب مشروع القانون المحال من السيد الرئيس بشار الأسد

المتضمن إلغاء المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٤٨/ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته”

المحامي بسام قشمر رئيس فرع نقابة المحامين بالقنيطرة اشار أن إحالة مشروع القانون للمجلس يفتح الباب للمناقشة وليس بالضرورة أن يتم إلغاؤها، وخاصة أن لهذا النوع من الجرائم خصوصية في مجتمعاتنا وهي ليست كالجرائم العادية، وهنا القرار لمجلس الشعب صاحب السلطة التشريعية.

التاريخ - 2020-03-09 8:04 AM المشاهدات 1081

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا