شبكة سورية الحدث


مجلس الشعب يلغي المادة 548 من قانون العقوبات.. على ماذا تنص؟

مجلس الشعب يلغي المادة 548 من قانون العقوبات.. على ماذا تنص؟

أقر مجلس الشعب إلغاء المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات العام الخاصة بمنح العذر المخفف لمرتكب جرائم الشرف.

وكان الرئيس بشار الأسد أحال مشروع القانون الذي أصبح قانونا إلى مجلس الشعب في اليوم الذي صادف اليوم العالمي للمرأة وتمت مناقشته في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية قبل عرضه تحت القبة.

واعتبر وزير العدل هشام الشعار أن أحكام الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى لا تجيز بشكل مسبق ارتكاب القتل أو الإيذاء لهذه الأسباب وإنما تدرس كل حالة على حده وتقدر ظروف الفاعل لجهة التخفيف.

ولفت الشعار بحسب الأسباب الموجبة للقانون إلى أن إعطاء العذر المخفف في جرائم الشرف يتنافى مع التزامات سورية المستندة إلى الاتفاقات الدولية التي اتضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على كل أشكال التميز ضد المرأة، لافتا إلى أن المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

التاريخ - 2020-03-12 12:09 PM المشاهدات 1197

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا