شبكة سورية الحدث


جزماتي: صدور تعليمات استيراد وتصدير المعادن ويستطيع الصاغة إدخالها عبر مطاري دمشق وحلب

أكد رئيس “جمعية الصاغة في دمشق” غسان جزماتي، أن التعليمات الخاصة باستيراد وتصدير المعادن الثمينة من ذهب وفضة وبلاتين وماس، قد صدرت وبات بإمكان الصاغة المرخصين إدخالها عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين”. ووفقاً لصحيفة “الثورة” الحكومية، فإنه يجب على المستورد الذي يريد إدخال مادة المعادن الثمينة المصنفة، تعبئة استمارة على نسختين واحدة للمستورد وواحدة تحفظ لدى أمانة الجمارك التي يتم الاستيراد عن طريقها، متضمنة معلومات حول مادة المعادن الثمينة المراد إدخالها إلى سورية. وتخضع المادة لإجراء الكشف من الأمانة الجمركية وتحديد وزن المادة وقيمتها ليصار إلى استيفاء الرسوم المتوجبة، ويتم تثبيت نتيجة الكشف في حقل المعاينة للبيان الجمركي بمشاركة مندوب “جمعية الصاغة”، وعلى مسؤولية الجمعية باعتبارها الجهة الفنية المختصة بذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم استكمال إجراءات الوضع بالاستهلاك المحلي قبل دمغها بدمغة الجمعية الحرفية للصاغة. وذكر جزماتي، أن مندوب الجمعية المكلَّف بمشاركة الكشف على البضاعة، يتوجب عليه إبراز كتاب صادر عن الجمعية محدد فيه سعر الغرام الواحد من مادة المعادن الثمينة بتاريخ الإدخال، علاوة على القيمة المضافة “آي أجرة عملية الصياغة”، وبما يتناسب مع الفاتورة ومع البضاعة نفسها ليتم احتساب القيمة الإجمالية للبضاعة المراد إدخالها، واستيفاء ما يتوجب عليها من رسوم استناداً لذلك وفق نتيجة القيمة الإجمالية.‏ بدوره، أفاد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية، أنه وبعد استيفاء الرسوم الجمركية المتوجبة تساق البضاعة إلى مقر “جمعية الصاغة” من مندوب الجمعية للتحقق من مواصفاتها ولاسيما صحة عيارها، وفي حال كانت المعادن الثمينة مخالفة للمواصفات المطلوبة، فيتم تكسير المادة المستوردة وإعلام أمانة الجمارك المختصة التي تم الإدخال عن طريقها، بعدم منح صاحب العلاقة “المستورد” الشهادة الجمركية بموجب كتاب صادر عن “الجمعية الحرفية للصاغة”، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم أحقية المستورد المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة أو أي جزء منها إذا تبين أن البضاعة مخالفة للمواصفات المطلوبة.‏ ووفقاً لمدير عام الجمارك، فإن يجب على أمانة الجمارك فتح سجل خاص لإدخال مادة المعادن الثمينة تدون فيه مجموعة من المعلومات تتضمن، “اسم المستورد ورقم جواز سفره وكمية المعادن المدخلة، ووزنها وعيارها وقيمتها وقيمة الرسوم المستوفاة”، إضافة إلى رقم الايصال وتاريخه ومصير البضاعة إذا تبين أنها مخالفة.‏ وأضاف الحكيمة، “أما بالنسبة لتصدير المعادن الثمينة المصنعة والتي تشمل الذهب والفضة والبلاتين والماس أو السبائك الذهبية الواردة في القرار الخاص بذلك مادة 6 من القرار 283 بتاريخ 26-5-2014، فتطبق عليها الإجراءات الواردة في نفس القرار”، مبيناً أن الإجراءات كافة قد اتخذت في الأمانات الجمركية المعنية لتسهيل إدخال المعادن الثمينة وفق الإجراءات والآلية آنفة الذكر.‏
التاريخ - 2014-07-21 1:03 AM المشاهدات 1185

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا