شبكة سورية الحدث


السورية للاتصالات تكشف قانون غرامات الأجهزة الخليوية المهربة يتعلق بالمستوردين فقط!

سورية الحدث كشف مدير الهيئة العامة الناظمة لقطاع الاتصالات “الدكتور إباء عويشق” أن القانون رقم /20/ للعام 2016 الصّادر عن رئاسة الجمهوريّة العربيّة السّوريّة والخاص بتنظيم أوضاع الأجهزة الخلويّة يتعلّق بالمستوردين فقط، بحيث تكون علاقتهم مع مديريّة الجمارك العامّة،مشيراً إلى أن وزارة الاتّصالات والتّقانة – الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات ستقوم بإصدار التّعليمات الخاصة التي توضّح كيفيّة التّصريح عن الأجهزة التي تم تشغيلها على الشّبكات الخلويّة السّوريّة من قبل الأخوة المواطنين اعتباراً من تاريخ 23/6/2016 وما بعد خلال /30/ يوم.حيث بعد أخذ ورد وتخبط في تفسير القانون رقم 20 الصادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية، وخاصة لجهة عدم التمييز مابين فرض غرامات على الأجهزة الخليوية مالم تبادر بالتصريح وتسوية أوضاعها تحت طائلة تعطيل الجهاز وإيقافه عن العمل أو إعفاء هذه الأجهزة خلال فترة محددة حفاظاً على ممتلكات المواطنين.والمريح أكثر في التصريح هو التأكيد على أنّه لن يتوقّف أي جهاز عن العمل وسيُعطى الوقت الكافي وسَتُوضّح آليّة التّصريح عن هذه الأجهزة وتعريفها على الشّبكات الخلويّة السّوريّة.وكان القانون رقم /20/ تاريخ 3/8/2016 الصادر عن رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقر في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 31/7/2016 قد تضمن  في مادته الأولى أن يعفى من المسؤوليّة الجزائيّة والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النّافذ كل من يقوم بالتّصريح لدى المديريّة العامّة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلويّة جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظاميّة لقاء تسديد ما يترتّب عليها من رسوم جمركيّة ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديريّة الجمارك العامّة  ،وجاء في مادته الثانية  أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لإحكامه.
التاريخ - 2016-08-08 3:31 PM المشاهدات 865

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا