شبكة سورية الحدث


الخطوات الازمة لانتخابات غرف التجارة السورية

سورية الحدث أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك / حسان ماجد صفية / كتاباً إلى اتحاد غرف التجارة السورية أكد فيه على الخطوات المطلوبة للإعداد لانتخابات غرف التجارة السورية التي ستتم خلال الشهرين الاخيرين من العام الجاري 2014 وآلية تنفيذها. كما تضمن الكتاب شرحاً عن شروط الترشح لعضوية مجلس إدارات الغرف وعن الشروط المطلوبة لتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات وإجراءات الدعوة للانتخابات وتنظيمها وعن عملية الاقتراع وفرز الأصوات وتنظيم نتيجة الاقتراع. وبين الكتاب أن تقوم مجالس إدارات الغرف التجارية بجميع التحضيرات اللازمة للإعداد للانتخابات من ناحية اختيار المكان المناسب وتجهيزه بالشكل المطلوب لإنجاز العملية الانتخابية وبما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم الغرف التجارية رقم / 131 / لعام 1959 والنظام الداخلي للغرف التجارية ومن بريد التوسع فيما يلي نص الكتاب.    اتحاد غرف التجارة السوريةغرفة تجارة : دمشق – ريف دمشق – حلب – حمص – حماه-     غرفة تجارة وصناعة : اللاذقية –  ادلب- طرطوس –  دير الزور –                      الحسكة –  الرقة - درعا – السويداء – القنيطرة     استناداً لقانون تنظيم الغرف التجارية رقم /131/ لعام 1959 والى أحكام النظام الداخلي للغرف التجارية الصادر بالقرار رقم /660/ لعام 1991 وتعديلاته، وحيث أن انتخابات الغرف في كافة المحافظات ستتم خلال الشهرين الأخيرين من العام الحالي.نرى أن يتم تحديد آخر موعد لتسديد بدلات الاشتراك السنوي من قبل مجلس إدارة الغرفة وبما لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي لـ 15/10/2014 ، على أن تنشر الغرفة إعلان بذلك في إحدى الصحف  التي  تصدر في مركز الغرفة ، وفي حال عدم وجود صحيفة في هذا المركز يجري نشر الإعلان في إحدى صحف العاصمة .ونؤكد على مايلي :أولا – الخطوات المطلوبة للإعداد للانتخابات وتنفيذها .1-    يجري انتخاب ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة خلال الشهرين الأخيرين من العام ، وذلك تحت إشراف لجنة برئاسة أحد التجار من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة ، ومن الدرجة الثانية  على الأقل لمدة لاتقل عن خمس سنوات يسمى من قبل مجلس إدارة الغرفة ، وثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من المسجلين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح ولم يرشحوا أنفسهم ، وذلك بإشراف ومراقبة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على العملية الانتخابية بحضور ممثليها . (( إن رئيس اللجنة يمكن أن يكون رئيس الغرفة بتاريخ الانتخاب، شريطة أن لا يكون من بين المرشحين، أما أعضاء اللجنة فيقتضي أن يكونوا من غير المرشحين للانتخابات الجديدة)).2-    يعد مكتب الغرفة جدولا بأسماء الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين من القطاع العام والمشترك والخاص، الذين يتمتعون بصفة العضوية ويحق لهم الانتخاب وفق المادة /20/ من القانون ، أي أن يكون قد مضى على انتسابهم إلى الغرفة عام واحد بالإضافة إلى السنة التي يجري الانتخاب خلالها وأن يكون مسدداً للرسوم السنوية.(( بمعنى أن يكون مسجلاً بالغرفة قبل 1/1/2013, وأن يكون قد سدد التزاماته تجاه الغرفة من رسوم اشتراك بما فيها سنة الانتخاب الحالية)).3-    يشتمل جدول الانتخاب على الاسم الثلاثي  لكل ناخب توفرت فيه الشروط المطلوبة لممارسة حق   الانتخاب ، وعلى نوع تجارته وعنوان محلها الرئيسي ، ويحرر الجدول على عدة نسخ وترتب الأسماء حسب الحروف الهجائية للقب كل ناخب وتعلق ثلاث نسخ منها في بهو الغرفة منذ تاريخ تحديد موعد الانتخاب وإعلانه إلى يوم انتهاء عملية الانتخاب ، ويحق للمرشحين استلام نسخة من هذه الجداول لقاء مبلغ يحدده مجلس إدارة الغرفة .4-    لكل مسجل في الغرفة أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق , أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده, أو رأى عدم جواز إدراج أحد الأسماء , أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد على أن تقدم هذه الطلبات قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل, وتعطى إيصالات الطلبات من قبل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب. 5-    تفصل لجنة الإشراف على الانتخاب في الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز الساعة السابعة من مساء اليوم الذي يسبق الانتخاب.6-    يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أن يكون قد زاول التجارة أو الصناعة مدة /5/ سنوات أو مدة سنتين لخريجي الجامعات ، وأن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة في الدرجة الثانية أو الأولى أو الممتازة مدة  سنتين كاملتين إضافة إلى سنة الانتخاب . (( بمعنى أن المرشح يجب أن يكون مسجلا بالغرفة قبل 1/1/2012 بالنسبة للانتخابات التي ستجري بنهاية عام 2014 وأن يكون من الدرجة الثانية أو الأولى أو الممتازة طيلة هذه الفترة، وأن يكون مسدداً لالتزاماته تجاه الغرفة من رسم اشتراك بما فيها سنة الانتخاب )).ثانيا – إجراءات الدعوة للانتخاب وتنظيمه:1-    يجري توجيه الدعوة للانتخاب ضمن مهلة لاتقل عن /15/ يوماً من اليوم المحدد للانتخاب وذلك بنشرها مرتين في إحدى الصحف التي تصدر في مركز الغرفة ، وفي حال عدم وجود صحيفة في هذا المركز ، يجري نشرها في إحدى صحف العاصمة ، ويعتبر تاريخ النشر الأول بدءاً لتحديد المهلة ، وفي كل الأحوال يجب إعلان الدعوة أيضا في مركز الغرفة وديوان المحافظة وديوان مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية .2-    تقدم طلبات الترشيح  من قبل المرشح إلى لجنة الإشراف على الانتخاب اعتباراً من تاريخ الإعلان عن موعد الاقتراع وتنتهي قبل/5/ أيام من موعد الاقتراع الأول. ويسجل طلب الترشيح لدى ديوان الغرفة.3-      يجب أن يتوفر في عدد الناخبين الذين مارسوا حقهم في الانتخاب الأكثرية المطلقة ، فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في الانتخاب الأول ، يعاد الاقتراع في موعد لا يتجاوز /15/ يوماً ولا يقل عن /10/ أيام من اليوم الذي يلي الاقتراع الأول ويكتفى بهذه الحالة بالمقترعين الذين مارسوا حق الانتخاب. وتوجه الدعوة لدورة الاقتراع الثاني بنشرها قبل /5/ أيام على الأقل من موعد الاقتراع الثاني (( ولا يوجد ما يمنع من دمج الدعوة للاقتراع بنشرها لكل الموعدين في الإعلان الأول )).4-    يبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الساعة العشرين من ذات اليوم .5-    تعد لجنة الانتخاب على نفقة الغرفة مغلفات الاقتراع وتختمها بخاتم الغرفة ويوقع عليها ممثل الوزارة ورئيس اللجنة .6-    يحظر دخول قاعة الانتخاب لغير الناخبين واللجنة المشرفة وممثل الوزارة ووكلاء المرشحين ولجان الصناديق، ويجري الانتخاب بالاقتراع السري وفي غرفة سرية من قائمة المرشحين لعضوية المجلس والمصدقة من قبل لجنة الانتخاب. أما أثناء عملية فرز الأصوات فيحق للمرشحين أيضا ووكلائهم حضور عملية فرز الأصوات.7-    يحق ووفق ما تراه اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخاب إحداث أكثر من صندوق اقتراع تسهيلا لعمليات الانتخاب. 8-    مكان الانتخاب تحدده اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخاب ووفق ما تراه مناسبا وفي مركز الغرفة.9-    قبول وكلاء عن المرشحين بمعدل وكيل واحد فقط عن كل مرشح مهما تعددت الصناديق.ثالثا – عملية الاقتراع وفرز الأصوات وتنظيم ضبط نتيجة الاقتراع:1-    على لجنة الانتخاب أن تتحقق من خلو صندوق الاقتراع من أية ورقة, وان تقفله وتختمه بخاتم الغرفة وبالشمع الأحمر , ثم تتأكد من أن اسم الناخب وارد في جدول الناخبين وعليها أن تضع إشارة أمام اسمه وتدعوه للتوقيع إلى جانب اسمه.(( يصح في حال تعدد الصناديق توزيع الناخبين عليها وفقا للأحرف الأبجدية لأسماء الناخبين، وكذلك يمكن تخصيص صندوق خاص لاقتراع الشركات ....)) .2-    لا يجوز أن يمثل الشركة الواحدة أكثر من شخص واحد، سواء كان ذلك في الترشيح أو التصويت ويمثل شركات الأشخاص والأموال وشركات القطاع العام والمشترك أحد المفوضين بالتوقيع.3-    يعتبر التصويت باطلا في الأحوال التالية :         أ – إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخاب .        ب- الأوراق التي يوقعها الناخب أو يضع عليها أي إشارة أو علامة تدل عليه.             ج _ تشطب الأسماء الأخيرة من أوراق الانتخاب في حال ورود أسماء أكثر من العدد المقرر انتخابه. 4 –   يعلن رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب في الموعد المقرر، وتقوم اللجنة المشرفة على الانتخاب فورا بفتح صندوق الاقتراع، وتشرع في فرز الأصوات.(( يقتضي تجهيز الأوراق اللازمة وأدوات الكتابة لتثبيت نتائج الاقتراع لكل مرشح، وتحضيرها مسبقا لذلك وتشكيل اللجان المطلوبة لهذا الغرض في حال تعدد الصناديق )). 5_    تفصل اللجنة عند فرز الأصوات في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وفي صحة الأوراق وبطلانها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون والنظام الداخلي، وتكون مداولاتها سرية وتصدر قرارها بالأكثرية، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.6_    يعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأكبر سنا، وإذا تساووا في السن، اقترعت لجنة الانتخاب بينهم وتكون العضوية لمن تعينه القرعة.7-    يعلن الرئيس أسماء الفائزين ، ويوقع جميع أعضاء اللجنة في نفس الجلسة محضراً على أربع نسخ عن عملية الانتخاب ، ترسل نسخة منها إلى الوزارة ونسخة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية والثالثة للمحافظة والرابعة تحفظ لدى الغرفة، ويجب أن يتم إرسال المحضر في يوم الدوام الرسمي التالي للانتخاب .8-    يفصل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قانونية الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض    عليه ، ويعين الثلث الآخر لأعضاء مجلس الإدارة  خلال شهر من تاريخ تبليغ الوزارة محضر الانتخاب ويراعى في ذلك تمثيل مهن وحرف التجارة والصناعة التي لم تمثل في الأعضاء المنتخبين مع ضرورة مراعاة مايلي :1-     يجب أن يكون الجدول الانتخابي الوارد بالفقرة /2/ واحد للأفراد وآخر للشركات كل منه على حدا  و بشكل جيد وواضح مبين فيه الاسم الثلاثي للناخب ذلك استنادا لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /12/ من النظام الداخلي للغرف التجارية المصدق بالقرار رقم /660/ لعام 1991 والمتضمنة ( يشتمل جدول الانتخاب على اسم ولقب كل ناخب توفرت فيه الشروط المطلوبة لممارسة حق الانتخاب وعلى نوع تجارته وعنوان محلها الرئيسي ، ويحرر الجدول على عدة نسخ وترتب الأسماء حسب الحروف الهجائية للقب كل ناخب وتعلق ثلاث نسخ منها في بهو الغرفة منذ تاريخ تحديد موعد الانتخاب وإعلانه إلى يوم انتهاء عملية الانتخاب، ويحق للمرشحين استلام نسخة من هذه الجداول لقاء مبلغ يحدده مجلس إدارة الغرفة )، مع ضرورة أن يذكر بالجداول الانتخابية للشركات أسماء المفوضين بالتوقيع وصفة التوقيع ( منفردين أو مجتمعين ).2-     التأكيد على الناخبين باصطحاب هوياتهم الشخصية أو أي وثيقة تثبت شخصية الناخب.3-     أن تكون الحواسب التي تمنح الرقم الانتخابي للناخب هي العائدة للغرفة والمعتمدة من قبل لجنة الإشراف على الانتخاب وعلى ضوء الاسم الثلاثي للناخب بحيث تقوم اللجان المتواجدة على الحواسب بمنح أرقام الناخبين بشكل تكون متوافقة مع الجدول الانتخابي وبورقة معتمدة من لجنة الإشراف وبلون معين ، ولن تعتمد الأرقام الانتخابية الممنوحة من الحواسب المتواجدة خارج القاعة الانتخابية . 4-     اختيار أماكن مناسبة للانتخابات بما يتضمن سير العملية الانتخابية بشكل مريح للناخبين ويسهل عملية فرز الأصوات والاستعانة بكاميرات للتصوير وشاشات تلفزة في قاعات الانتخاب لكي يتمكن الجميع من متابعة عملية سير الانتخابات حتى نهاية عملية فرز الأصوات .5-    أن تكون صناديق الاقتراع عبارة عن صناديق زجاجية . مع ضرورة تأمين مستلزمات العملية الانتخابية.6-    إن المقصود بالإقامة الفعلية في مركز المحافظة أن يكون محل التاجر وسجله التجاري ونشاطه الفعلي وإقامته ضمن حدود المحافظة المنتسب إليها والتي يرغب بالترشيح لعضوية مجلس إدارتها وعليه فإنه يمكن قبول ترشيح المقيم في إحدى مناطق أو نواحي المحافظة إذا توفرت فيه الشروط الأخرى المطلوبة .7-     إن قوانين الانتخاب لا تسمح بإدلاء صوت الناخب عن طريق وكيل وبالتالي لا يجوز التوكيل في الانتخاب أو التصويت وكالة.8-     إن المقصود بالأكثرية المطلقة المنصوص عنها في الفقرة /ى/من المادة /12/ من النظام الداخلي انه يجب أن يكون عدد الناخبين الذين مارسوا حقهم الانتخابي يزيد عن /50%/ من مجموع الناخبين المسجلة أسماؤهم في الجداول الانتخابية.9-     للناخب حق استعمال ورقة محضرة مسبقا أو كتابة الورقة المعطاة له من قبل لجنة الانتخاب.10-    وضع كاميرات تصوير في قاعات الانتخاب لكي يتمكن الجميع من متابعة عملية الاقتراع والفرز.على أن ينظم مجلس إدارة الغرفة المعنية في المحافظة جميع الخطوات اللازمة للإعداد للانتخاب بدءاً من تكليف جهاز الغرفة بوضع جدول الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أصولا ، وتشكيل لجنة الإشراف على الانتخاب وتحديد موعد الاقتراع للفترتين الأولى والثانية (( بالتنسيق مع مديرية الشركات بالوزارة لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية)).مع تأكيدنا على ضرورة التنسيق مع مديرية الشركات في الوزارة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وتحديد مواعيد الانتخابات.                   يرجى الاطلاع                           شاكرين تعاونكم                                          وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك                                               حسـان ماجـد صفيـة
التاريخ - 2014-09-22 3:34 AM المشاهدات 2945

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا