اعتبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال عمر حورية أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بالسماح بوضع الآليات الجديدة أو المستعملة “رؤوس قاطرات- شاحنات- سيارات سياحية- معدات هندسية- سيارات إسعاف وإطفاء – باصات- سيارات بيك آب– فانات” الموجودة في المناطق الحرة السورية ضمن الاستهلاك المحلي، هو قرار صائب، ولاسيما في ظل عدم وجود استيراد للآليات حسب سياسة ترشيد الاستيراد، ووجود عدد من الآليات في المناطق الحرة يمكن الاستفادة منها بإدخالها إلى القطر وتحصيل رسوم جمركية للخزينة واستخدامها خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار.وأكد حورية في تصريح خاص لـ”البعث” أن القرار يحقق عائداً اقتصادياً للخزينة بأكثر من ملياري ليرة سورية، من خلال عدد الآليات التي يشملها ضمن المناطق الحرة في اللاذقية وطرطوس وعدرا بريف دمشق، مشيراً إلى أنه قبل دراسة القرار تم إحصاء عدد الآليات التي يشملها القرار وبلغت أكثر من 200 رأس قاطرة، و23 شاحنة، وأكثر من ألف سيارة سياحية، و35 آلية معدات هندسية بالإضافة إلى سيارات إسعاف وإطفاء، وزهاء 120 باص نقل، وجميعها ضمن سنوات الصنع بموجب القرار ويمكن للمستثمر أن يضعها في الاستهلاك المحلي بعد دفع الرسوم الجمركية لإدخالها إلى القطر.وأشار حورية إلى أنه بالنسبة للآليات التي سيتم تقطيعها وتفكيكها يتم ذلك ضمن المناطق الحرة، وفي حال كانت موجودة في مناطق ساخنة فيتم نقلها بالاتفاق مع إدارة الجمارك ومن ثم يتم إدخالها ودفع الرسوم الجمركية عليها كقطع غيار.وجاء في القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تكون الآليات والسيارات بحالة فنية جيدة، وألا تقل سنة صنعها عن عام 1999 ضمناً بالنسبة للآليات التالية (رؤوس قاطرات– شاحنات– معدات هندسية– سيارات إسعاف– سيارات إطفاء)، وألا تقل سنة صنعها عن عام 2000 ضمناً بالنسبة للآليات التالية (سيارات سياحية– باصات– بيك آب– فانات)، وأن تكون متوافقة مع تعليمات وزارة النقل فيما يتعلق بالنقل الجماعي ما عدا سنة الصنع.وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمّتها تقييم الآليات المستعجلة والجديدة والتأكد من حالتها الفنية، كما يسمح القرار بالوضع بالاستهلاك المحلي للآليات المحددة بالقرار الموجودة في المناطق الحرة السورية قبل تاريخ 27/7/2015 والتي تقرّر اللجنة أنها ليست بحالة فنية جيدة بغض النظر عن الوزن وسنة الصنع (كقطع تبديل) وذلك بعد تقطيعها وتفكيكها في المناطق الحرة أو أي مكان آمن بديل يُتفق عليه بالتنسيق بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.ونصّ القرار على أن يكون المستثمر المستفيد من أحكام القرار بريء الذمة تجاه المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ويتم تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويُعمل بالقرار لمدة ستة أشهر منذ تاريخ صدوره.
التاريخ - 2016-12-25 10:09 AM المشاهدات 899
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا