أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعى رقم /3/ لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 63 من المرسوم التشريعى رقم 6 لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية والدراسية.ونص المرسوم التشريعي على مايلي:المادة /1/ تعدل المادة /63/ من المرسوم التشريعى رقم /6/ لعام 2013 وفق الآتي: أ - اذا طولب الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية, برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها, فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلاً, سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.ب- تتم المطالبة المالية للموفد خارجياً "ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة" بالقطع الأجنبي المدفوع إليه, أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ.جـ- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ يطالب الموفد الذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل تاريخ صدور هذا المرسوم والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها, وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادلهبالليرة السورية حسب نشرة اسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.المادة /2/ تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع المطالبات الصادرة بدءاً من /1/8/2013/ وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.
التاريخ - 2017-01-10 4:16 PM المشاهدات 593
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا