أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 7 لعام 2017 المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتوزيعها بشكل غير قانوني وإنهاء العمل بأحكام القانون رقم 67 لعام 2006ونص القانون على مايلي:المادة (1)يقصد بالكلمات والعبارات المدرجة أدناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:الوزير.. وزير النفط والثروة المعدنية.المؤسسة.. المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.قيمة حق الدولة.. هي القيمة المالية التي يجب على كل مستثمر أيا كان أفرادا أو مؤسسات من كافة القطاعات عام-خاص-مشترك-تعاوني أن يدفعها لخزينة الدولة لقاء استثماره الخامات المعدنية الباطنية على اعتبارها ملكا للدولة.المحافظة.. المحافظة التي يقع المقلع المستثمر ضمن حدودها الإدارية.الترخيص.. هو الإجراء القانوني الذي يجب على المستثمر القيام به للحصول على الرخصة وفق أحكام القانون رقم 26 لعام 2009.المواد المقلعية.. هي المواد الخام الناتجة عن استثمار المقلع مثل حصويات مواد البناء والغضار والطف البركاني والرمل الكوارتزي المشوب … الخ.المواد النصف مصنعة.. هي المواد التي خضعت بعد استخراجها من المقلع لعمليات المعالجة والتهيئة للاستخدام والتصنيع مثل القطع والنشر والقص والفرز والتصنيف.الوثيقة.. هي التصريح القانوني الذي تصدره المؤسسة للسماح بنقل وتخزين المواد النصف مصنفة.المستثمر.. هو الشخص الذي يقوم باستثمار خامات الثروة المعدنية بموجب ترخيص نظامي.مربع الترخيص.. هي حدود الشكل الرباعي الذي يمثل مساحة وأبعاد المقلع.حفرة المقلع.. هي الحدود المعطاة بالترخيص والذي يقوم المستثمر بالعمل ضمنها.المادة (2)تفرض قيمة حق الدولة على المواد والخامات الأولية المحددة في المادة 5 من القانون رقم 26 لعام 2009 والمستخرجة من قبل جهات القطاع العام والخاص والمشترك من المكامن الطبيعية في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة.المادة (3)تحدد قيمة حق الدولة وتعدل سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويعتمد لحسابها النسب المئوية التالية من السعر الرائج للمبيع محليا محسوما منه تكاليف الاستخراج التقديرية.. 10-15 بالمئة من مواد البناء والإنشاء.15-20 بالمئة من مواد خامات الصناعة.المادة (4)تحدد آلية استيفاء قيمة حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته إيرادا إلى الخزينة العامة.المادة (5)أ- تسدد قيمة حق الدولة خلال 60 يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوي.ب- تفرض على المستثمر غرامة مقدارها 25 بالمئة من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة “أ” السابقة.ج- تضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفي حال زادت مدة التأخير عن ثلاثة أشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجرارا دون ترخيص وتسري عليه أحكام المادة 8 من هذا القانون.د- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد قيمة حق الدولة.المادة (6)أ- تنظم ضبوط المخالفات من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.ب- يحلف عاملو المؤسسة الذين يعهد إليهم بتنظيم المخالفات أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وإخلاص”.ج- تحال الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة ومديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المضبوطة والالتزامات والغرامات المالية المترتبة على المخالفة.المادة (7)إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة (17) من القانون رقم 26 لعام 2009 يفرض على كل شخص مرخص له باستثمار مقلع يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد عن 25 بالمئة من المساحة السنوية لمربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل خمسة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة.المادة (8)أ- مع مراعاة الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وتعديلاته والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 65 لعام 2001 المتعلق بالأملاك البحرية وأحكام قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959 وتعديلاته وقانون الحراج رقم 25 لعام 2007 وتعديلاته وإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 26 لعام 2009 يفرض على كل شخص يقوم باستثمار أو حيازة أو تخزين مواد أو خامات مقلعية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادتين 7-8 من القانون رقم 26 لعام 2009 أو يقوم بنقلها دون تصريح نقل من الجهة المخولة باستخراجها أو إنتاجها الغرامات التالية:1- غرامة مالية قدرها مثلا قيمة المواد الخام المضبوطة المستخرجة من حفرة المقلع.2- غرامة مالية قدرها ثلاثة أمثال قيمة المواد المقلعية المضبوطة بحالتها الخام “مخزنة أو منقولة” خارج موقع المقلع.ب- أما في حال تم ضبط مواد نصف مصنعة منقولة أو مخزنة ودون أي وثيقة أو فاتورة نظامية تثبت قانونية نقلها او حيازتها تفرض غرامة مالية قدرها خمسة أمثال كمية المادة المضبوطة نصف المصنعة مضروبة بقيمة المواد الأولية الخام وفي كل الحالات المذكورة أعلاه يلقى الحجز على الوسائل والآليات المستخدمة في الاستخراج أو النقل لجهات القطاعين الخاص والمشترك وتغلق المستودعات المستخدمة في التخزين لحين تسديد الغرامة والتي يعتمد في حسابها التسعيرة الصادرة عن المؤسسة للمواد الخام والنافذة بتاريخ تنظيم الضبط.المادة (9)أ- تحصل الغرامات المذكورة في المادة 7 والمادة 8-أ السابقتين من قبل الدوائر المالية وفقا لقانون جباية الأموال العامة وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة.ب تحصل الغرامة المذكورة في المادة 8-ب لصالح المؤسسة بعد حسم قيمة حق الدولة منها والمحددة في المادة 3 من هذا القانون وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة.ج- الغرامات المالية المشار اليها لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية تجاه المؤسسة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 26 لعام 2009 كما لو كان مرخصا له.المادة (10)أ- يمنح كل من منظمي ضبوط المخالفات المقلعية من العاملين في المؤسسة المتمتعين بصفة الضابطة العدلية نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من قيمة الغرامات المحصلة من الدوائر المالية بحيث لا تتجاوز قيمة هذه النسبة مثل الأجر السنوي المقطوع المستحق لكل عامل.ب- يمنح العاملون في المؤسسة الذين يقومون بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بمتابعة إجراءات ضبط المخالفة لحين الوصول لمرحلة التحصيل نسبة لا تتجاوز 2 بالمئة من قيمة الغرامات المحصلة من الدوائر المالية بحيث لا تتجاوز قيمة هذه النسبة 50 بالمئة من الاجر السنوي المقطوع المستحق لكل عامل.ج- تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من النسبة المذكورة ومقدار وشروط منحها وحجبها بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.المادة (11)تستثنى المواد والخامات الأولية اللازمة لأغراض البناء والانشاءات المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من أحكام هذا القانون.المادة (12)يصدر الوزير بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.المادة (13)ينهى العمل بأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 والفقرة ب من المادة 12 من القانون رقم 30 لعام 1991 وبكافة الأحكام المخالفة لمضمونه أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.المادة (14)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.دمشق في 19-5-1438 هجري الموافق لـ 16-2-2017 ميلادي.رئيس الجمهوريةبشار الأسد
التاريخ - 2017-02-19 6:01 PM المشاهدات 768
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا