تعليمات القيد والقبول في صفوف مدارس التعليم الأساسي
( الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها )
للعام الدراسي 2015-2016م
إلى مديرية التربية في محافظة :
استناداً لأحكام قانون التعليم الإلزامي رقم /7/ تاريخ 22/2/2012م وتنفيذاً لإلزامية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي وتحقيقاً لأهداف خطة الوزارة الكمية والنوعية في مجال إلزامية التعليم .
نثبت فيما يلي تعليمات القيد والقبول لتسجيل التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2015-2016م وفق الآتي :
أولاً : الفئة العمرية المقبولة في الصف الأول الأساسي:
1- مواليد 2006-2007-2008-2009م وكانون الثاني من عام 2010م
2- مواليد ( 1/2/2010 ولغاية 31/12/2010م ) من أبناء (أعضاء نقابة المعلمين في وزارة التربية - أعضاء الهيئات التدريسية في جامعات القطر المنتسبين لنقابة المعلمين- أعضاء نقابة المعلمين المثبتين في وظائف تعليمية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارات الأخرى - والمستخدمين في قطاع التربية - أبناء وبنات الشهداء )
ثانيا : فترة التسجيل :
1- الفترة الأولى (من 1/4/2015م ولغاية 14/5/2015م )
2- الفترة الثانية ( خلال شهري تموز وآب من عام 2015م )
3- التلاميذ الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الأولى والثانية أو القادمين من خارج القطر ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات وأحكام النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي فيتم تسجيلهم خلال العام الدراسي
ثالثاً : الأوراق المطلوبة لتسجيل الأطفال السوريين ومن في حكمهم :
1- طلب تسجيل(انتساب) خطي ملصق عليه طابع نقابة المعلمين بقيمة (10 ليرات سورية ) يؤخذ من المدرسة
2- تعهد من الولي يتضمن بأنه اطلع على أحكام القانون /7/ لعام 2012م وأحكام القانون /32/ لعام 2002م ، وتعليماتهما التنفيذية ، وأنه يتعهد باستمرار إرسال ولده أو ابنته إلى المدرسة حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي وفي حال مخالفته مضمون ذلك يتحمل التبعات الجزائية المترتبة على ذلك ويوقع مدير المدرسة على التعهد المذكور ويمهر بخاتم المدرسة
3- عملاً ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 10594/15 تاريخ 29/12/2012م و كتاب وزارة الداخلية رقم 516/4/2 تاريخ 5/8/2014م تؤخذ صورة عن البطاقة العائلية للتلميذ تمهر بخاتم المدرسة بعد لصق الطوابع القانونية عليها ( وهي بديل عن إخراج القيد للتلميذ ) .
بديل عن إخراج القيد للتلميذ ) .
4- صورة صفحة ( الأب + الأم ) من البطاقة العائلية .
5- صورة عن البطاقة الشخصية لولي التلميذ .
6- ثلاث صور للتلميذ .
7- بطاقة صحية يتم الحصول عليها من مستوصف الصحة المدرسية .
8- يطلب من أعضاء نقابة المعلمين كتاب من المكتب الفرعي لنقابة المعلمين حصراً يثبت فيه أن أحد والدي التلميذ من أعضاء النقابة
9- يطلب من أبناء أعضاء نقابة المعلمين المثبتين في وظائف تعليمية من غير وزارتي التربية والتعليم العالي تقديم الوثائق الآتية إضافة لما ورد في الفقرة /8/ تنفيذاً للبلاغ الوزاري رقم 1612/543(4/6) تاريخ 29/6/2006م :
أ- صورة مصدقة عن قرار التعيين بوظيفة تعليمية من داخل الملاك صادر عن الوزارة التي يعمل فيها .
ب- كتاب استمرارية بوظيفة تعليمية حتى تاريخ التسجيل في المدرسة صادرة عن الوزارة التي يعمل فيها .
10 - بالنسبة لأبناء مستخدمي وزارة التربية / كتاب يثبت بأن أحد والديه من مستخدمي وزارة التربية /
11- بالنسبة لأبناء وبنات الشهداء /صورة مصدقة عن وثيقة الاستشهاد من مكتب شؤون الشهداء / .
12- يسجل التلاميذ المشمولون بالفقرات / 8-9-10-11/ تلاميذ مستمعين فقط .
- يتم فتح سجل خاص بالمستمعين في كل مدرسة ويشدد على عدم قبول مستمعين من غير المشمولين بالفقرات الموما إليها أعلاه ويحال المدير المخالف إلى دائرة الرقابة الداخلية .
- يخضع التلاميذ المستمعون في بداية العام الدراسي القادم إلى سبر معلومات مع التلاميذ المتميزين
(لمن يرغب) عملاً بالبلاغ الوزاري 1784/543(4/6) تاريخ 18/7/2013م .
- يكون السبر على مستوى المنطقة ويتم الإشراف عليه من قبل رئيس المنطقة على أن توضع نماذج الأسئلة من قبل مديريات التربية .
رابعاً : الأوراق المطلوبة لتسجيل الأطفال العرب ومن الجنسيات الأخرى .
1- طلب انتساب .
2- وثيقة تثبت شخصية الطفل مصدقة أصولاً .
3- صورة جواز سفر ولي الأمر وصورة الإقامة في الجمهورية العربية السورية أو كتاب من الجهة الرسمية التي يعمل بها .
4- ثلاث صور .
5- بطاقة صحية من مستوصف الصحة المدرسية .
خامساً : التسجيل في صفوف مرحلة التعليم الأساسي للتلاميذ المنقطعين أو الوافدين :
1- يقبل التلاميذ نهائياً في الصفوف التي يستحقونها عن طريق لجنة الوثائق المدرسية في مديرية التربية بموجب الوثائق المصدقة أصولاً والمشعرة بنتيجتهم لآخر صف درسوه نجاحاً أو رسوباً وفقاً للتعليمات النافذة وفي حال عدم تقديمهم للوثائق المطلوبة مصدقة أصولاً أو تقدموا بصور عنها فيتم سبر معلوماتهم بمستوى الصفوف التي توافق فئتهم العمرية استناداً للمادة /12/ من النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي لكلتا الحلقتين على النحو الآتي :
أ- تشكل لجنة لسبر معلومات تلاميذ الصفوف من /1- 4/ للقبول النهائي في كل مدرسة مؤلفة من
( الموجه التربوي المشرف على المدرسة ، مدير المدرسة ، معلمين اثنين ، معلم لغة انكليزية) .
ب- تشكل لجنة لسبر معلومات تلاميذ الصفوف من /5 - 9/ من مرحلة التعليم الأساسي للقبول النهائي في المدرسة أو أكثر معتمدة من قبلكم مؤلفة من :
1- مدير المدرسة .
2- مدرس من كل مادة من المواد التي سيتم سبر المعلومات بها .
3- أحد الإداريين في المدرسة.
4- يتم السبر للمواد الآتية (اللغة العربية – الرياضيات- اللغة الأجنبية -العلوم- الاجتماعيات).
5- يتم التصديق على نتائج السبر من قبل مديرية التربية /دائرة التعليم الأساسي/
6- تحفظ نتائج السبر في اضبارة التلميذ لدى أمانة سر المدرسة .
2- يقبل التلاميذ في الصفوف ( السابع – الثامن – التاسع ) من التعليم الأساسي المنقطعين عن الدراسة ضمن أحكام المادة / 44/ من النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي .
سادساً : تسجيل تلاميذ الفئة /ب/ والمكتومين وذوي الحاجات الخاصة وغير السوريين :
1- يتم تسجيل التلاميذ ممن هم في سن التعليم الأساسي والإلزامي والموجودين خارج المدارس
( الأميين والمتسربين والمنقطعين )/ ذكوراً وإناثاً / للفئة العمرية من(8 حتى 15سنة ) وهم من مواليد 1998م وحتى عام 2007م الذين يطبق عليهم المنهاج المكثف فئة / ب / في صفوف خاصة بهم ملحقة بمدارس التعليم الأساسي ضمن الدوام الرسمي أو خارجه بعد سبر معلوماتهم لتحديد المستوى التعليمي لكل منهم ويسجلون في المستوى التعليمي المناسب وذلك وفق أحكام النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي وفق جدول الأعمار المذكور في الفقرة ثامناً 0
2- يسجل الأطفال المكتومون في مدارس التعليم الأساسي بموجب وثائق تقدير أعمار من قبل اللجان المشكلة بموجب التعليمات التنفيذية لقانون الإلزام بعد أخذ تعهد خطي من ولي أمر التلميذ يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية بأن ولده مكتوم القيد حتى تاريخ تقديمه الطلب وأنه سيتابع إجراءات تسجيله في سجلات الأحوال المدنية قبل نهاية العام الدراسي 2015-2016م .
وعلى مديري مدارس التعليم الأساسي التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أولياء التلاميذ المكتومين لتسجيل أبنائهم
في سجلات الأحوال المدنية أصولاً وذلك قبل نهاية العام الدراسي 2015-2016م .
3 - يتم قبول الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة ( إعاقات خفيفة ) في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة أما
الأطفال من ذوي ( الإعاقات الشديدة) الذين يصعب دمجهم في مدارس التعليم الأساسي يتم تحويلهم إلى لجنة الدمج
في مديرية التربية تمهيداً لإحالتهم إلى مديرية البحوث لدراسة أوضاعهم وإحالتهم إلى المراكز المتخصصة التابعة
لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
4- يتم قبول التلاميذ القادمين من خارج القطر الذين تتوافر لديهم شروط القبول في هذه التعليمات وفقاً للمادة /9/ من
النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي .
6- يتم قبول التلاميذ المكتومين من الرعايا الأجانب بموجب شهادات تعريف مصدقة أصولاً وكتاب رسمي من الجهات المعنية يثبت بأنهم مكتومي القيد .
سابعاً - النقل :
1- يتم انتقال التلاميذ في صفوف مرحلة التعليم الأساسي ضمن المحافظة أومن محافظة إلى أخرى بعد حصول التلميذ على وثيقة لا مانع من المدرسة التي يرغب الانتقال إليها، ثم تنظم المدرسة التي نقل منها التلميذ وثيقة النقل على نسختين تعطى أحداهما إلى ولي التلميذ لتسليمها إلى المدرسة المنقول إليها والتي تمنح ولي التلميذ إشعاراً بالتزام التلميذ بالدوام بالمدرسة ليعيدها إلى مدرسته السابقة التي تقوم بدورها بإرسال النسخة الثانية + الإضبارة إلى ديوان المديرية بموجب دفتر ذمة لإجراء اللازم .
2- يتم قبول التلاميذ الراغبين بالنقل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بموجب أحكام المادة /13/ من النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي 0والبلاغ الوزاري رقم 2973/543(4/6) تاريخ 7/11/2004م 0
3- يتم قبول طلبات نقل التلاميذ من المدارس الشرعية الرسمية إلى المدارس الرسمية ضمن أحكام المادة/14/ من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي .
أما بالنسبة لتلاميذ الصف التاسع الأساسي : في حال كان النقل بعد بدء التسجيل في امتحانات شهادة التعليم الأساسي توافى دوائر الامتحانات في مديريات التربية بوثيقة تثبت دوام التلميذ في المدرسة المنقول إليها بعد مصادقتها من مديرية التربية أصولا ً ً ليصار إلى نقل مركز امتحانه وفق الأصول .
ثامناً - جدول الأعمار للتسجيل المجدد للعام الدراسي 2015-2016م في مدارس التعليم الأساسي :
الصف الأول
الصف الثاني
الصف الثالث
الصف الرابع
الصف الخامس
الصف السادس
الصف السابع
الصف الثامن
الصف التاسع
من مواليد 2006م حتى 31/1/2010
- مواليد عام 2010م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وأبناء الشهداء
2005- حتى 31/1/2009
2004- حتى 31/1/2008
2003- حتى 31/1/2007
2002- حتى 31/1/2006
2001- حتى 31/1/2005
2000- حتى 31/1/2004
1999- حتى 31/1/2003
1998- حتى 31/1/2002
مواليد عام 2009م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وأبناء الشهداء
مواليد عام 2008م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وأبناء الشهداء
مواليد عام 2007م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وأبناء الشهداء
مواليد عام 2006م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وأبناء الشهداء
مواليد عام 2005م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين وأبناء الشهداء
مواليد عام 2004م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين
وأبناء الشهداء
مواليد عام 2003م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين
وأبناء الشهداء
مواليد عام 2002م من أبناء أعضاء نقابة المعلمين
وأبناء الشهداء
من مواليد 2009 بموجب سبر المتميزين
من مواليد 2008 بموجب نجاح سبر المتميزين
من مواليد 2007 بموجب نجاح سبر المتميزين
- يتم ترقين قيود التلاميذ المتسربين قديماً من مواليد 1998 مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2015/2016 م .
تاسعاً - يطلب من إدارات المدارس التقيد بنصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الداخلي لمرحلة التعليم الأساسي تطبيقا لإلزامية التعليم :
1- المادة / 42 / من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي لا يجوز أن يرسب التلميذ في أي من الصفوف الستة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي أكثر من مرة واحدة في صف واحد أو مرتين في مجمل
هذه الصفوف ولا يفصل التلميذ من المدرسة بعد استنفاد سنوات الرسوب المذكورة بل ينقل إلى الصف الأعلى
2 - المادة / 43 / من النظام الداخلي لمدارس مرحلة التعليم الأساسي يسمح للتلاميذ الذين رسبوا ثلاث مرات بمتابعة الدراسة ويفصل التلميذ إذا رسب في المرة الرابعة خلال المرحلة بكاملها ( من الأول وحتى التاسع)
3- المادة /45/ يمكن للتلميذ الراسب مرتين في الصف السابع أو الثامن أو التاسع إعادة تسجيله في نفس الصف إذا لم يكن راسباً في الصفوف الستة الأولى أكثر من مرة واحدة
4 - لا يفصل التلميذ في حال تجاوزه سن الثامنة عشرة من عمره خلال العام الدراسي كونه قد قبل في بداية العام الدراسي أصولا ً وذلك عملاً بأحكام البلاغ 3305/543 (4/6) تاريخ 30/10/2003م
عاشراً - يكلف كل مدير مدرسة للتعليم الأساسي إعداد قوائم بأسماء التلاميذ المسجلين لكل فئة من الفئات الآتية بمعلومات مفصلة وفق الآتي:
- قائمة خاصة بأسماء التلاميذ الذين تم تسجيلهم من الفئة العمرية 2006 – 2007 – 2008-2009م ومواليد الشهر الأول 2010م
- التسرب الحديث والقديم .
- التلاميذ العائدين بعد التسرب .
- التلاميذ أبناء أعضاء نقابة المعلمين .
- التلاميذ المكتومين.
- التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة .
- التلاميذ المنقولين من وإلى المدارس الخاصة والمدارس الشرعية
- التلاميذ المنقولين من و إلى خارج القطر
- التلاميذ المنقولين من وإلى المحافظات الأخرى
- التلاميذ الذين استنفدوا سنوات الرسوب ويرفعون آلياً .
- قائمة خاصة تلخص الاستمارات السابقة .
ترفع القوائم المذكورة أعلاه إلى أمين سر المنطقة للتعليم الإلزامي في نهاية كل من فصلي السنة الدراسية
( الأول والثاني ) بعد اعتمادها من قبل الموجه التربوي المشرف على المدرسة إشعاراً بالتدقيق والمتابعة ، ويحتفظ مدير المدرسة بصورة عنها ضمن اضبارة التعليم الإلزامي التي تخضع للتدقيق والمشاهدة أثناء الجولات الميدانية من قبل المختصين وعلى قرص ليزري(CD).
أحد عشر – الطلب من مديري المدارس إرسال الجداول الإحصائية بأعداد التلاميذ المسجلين وفق النماذج المرافقة إلى شعبة التعليم الإلزامي لتقوم بإعداد الجداول الإحصائية الإجمالية على مستوى المحافظة وإرسالها إلى مديرية التعليم الأساسي في موعد أقصاه 30/11/2015م
للإطلاع وإجراء المقتضى0
وزير التربية
الدكتور هزوان الوز
التاريخ - 2015-04-01 3:07 PM المشاهدات 5842
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا