أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية تعميماً لرؤساء مكاتب التوثيق العقاري حول التأكد من إرفاق إشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي ضمن معاملات عقود البيع.
وذكرت المديرية في تعميمها أنه على رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من إرفاق إشعار يثبت تحويل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع في معاملة عقود البيع الرضائية قبل توثيقها.
واستثنت المديرية في تعميمها عدداً من المعاملات لكونها لا تحتاج إلى إرفاق الإشعار المذكور أعلاه ضمنها وهي “المعاملات المستندة إلى أحكام قضائية سواء أصدر قرار الحكم قبل تاريخ 15-2-2020 أم بعده” و”معاملات الهبة المجانية والانتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية وكل معاملة عقارية لا تتعلق بنقل حق عيني عقاري إلى الغير لقاء بدل” و”معاملات تنفيذ الوكالات العدلية غير القابلة للعزل المتعلقة ببيع منجز أو المستندة إلى إسناد ثابتة التاريخ والمنظمة قبل تاريخ 15-2-2020″.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا