أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم / 7 / لعام 2020 المتضمن تحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعات الخاصة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، بحيث تم إضافة عام دراسي واحد إلى مدة المنحة و أصبحت تتضمن الرسوم و الأقساط الدراسية وأجور النقل و السكن الجامعي أو بدلاً منه.
وبموجب المرسوم لا يطالب الطالب الممنوح خلال تلك المدة بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب في المقررات ، و ذلك بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 ، علماً بأن أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على طلاب المنح المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة بمن فيهم الطلاب المسجلون قبل صدوره.
ونص المرسوم في المادة الأولى على أن تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته ، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة لا تقل عن (5%) من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية أو معهد (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية أو المعهد مضافاً إليها عام دراسي واحد).
وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية وأجور النقل والسكن الجامعي أو بدلاً منه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال تلك المدة بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب في المقررات .
وبموجب المادة الثانية تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على طلاب المنح المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة بمن فيهم الطلاب المسجلون قبل صدوره.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم أهمية المرسوم في إعفاء طلاب المنح الدراسية المقدمة من الجامعات الخاصة، مؤكدا أن المرسوم يشمل الطلاب المستجدين والقدامى قبل صدوره.
ولفت إبراهيم إلى أن ميزة المرسوم تقضي بإضافة عام دراسي آخر لحياة الطالب الدراسية لكل اختصاص، بما يقدر ظروف الطلاب ووضعهم.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا