اطلعنا على ما نشر في صحيفتكم بتاريخ 5/8/2020 للصحفي رامز محفوظ تحت عنوان وزارة التموين تردّ على الاعتراضات على قرار تسوية أوضاع التجار الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء
وتوضيحا لهذا الموضوع نبين لكم الاسباب الموجبة للاعتراض الذي تقدمت به الغرفة الى اتحاد غرف التجارة السورية كون مدير الاتحاد السيد فراس جيجكلي لم يوضح الاسباب الموجبة للاعتراض في تصريحه اليكم :
• لماذا التمديد لمجلس إدارة الاتحاد ومجالس ادارة غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة طالما أن القانون الجديد رقم /8/ لعام 2020 غير قابل التطبيق الا للدورة القادمة وبالتالي كان يجدر بالوزارة اصدار التعليمات الانتخابية لدورة عام 2018 واجراءها في حينها لكنا في الدورة القادمة طبقنا مواد القانون رقم /8/ 2020دون مخالفة غير أن قرار الوزارة اجتزأ وخالف القانون رقم /8/ واخذ ما يناسبه من القانون الملغى /131/لعام 1959 وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون رقم 8 لعام 2020 اضافة الى انه ابقى على مرشح من الفئة الثالثة او الرابعة وفي ذلك جمع لبعض مواد القانون النافذ والاخر الملغى كيف يصح ذلك ولماذا هذا الاجتزاء في القانون رقم /8/ لعام 2020
• إن التخبط و التضارب في قرارات الوزارة قد انعكس سلبا على عمل الغرف وادخلها في متاهة تحتاج الى وقت للخروج منها كون معظم الغرف قد اتخذت اجراءتها بناءً على تعليمات الوزارة بكتابها رقم 5153/1535/12/2 تاريخ 2/6/2020 فيما يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية وخطواتها لجهة الدعوات وفتح باب الترشيح واعداد الجداول.
• أن ما قامت به الوزارة من افتاء بكتابها رقم 779/1/12/1 تاريخ 28/7/2020 يتناقض ويخالف ما جاء بكتابها رقم 5343/1583/12/2 تاريخ 4/6/2020 في معرض ردها على كتاب غرفة تجارة حلب حول طلب اعفائها من تنفيذ البند /1/ من المادة /13/ من القانون رقم /8/لعام2020 وفي هذه الدورة الانتخابية فقط حيث اعتبرت الوزارة ان طلب غرفة حلب يخالف اشتراطات قانونية جاءت بنص ملزم مما يستوجب رده فلماذا ما كان مخالفا بالأمس أصبح مشرعناً الان نريد الشفافية والوضوح
• ان الوزارة في كتابها رقم 6084/1827/12/2 تاريخ 20/6/2020 وفي معرض ردها على بعض الايضاحات الواردة اليها من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس المتعلقة بالقانون رقم /8/لعام 2020 اكدت على ضرورة التقيد بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم /8/لعام 2020
• ان القانون رقم /8/ لعام 2020 وفي مادته رقم 105 قد الغى القانون رقم /131/لعام 1959 والاحكام المخالفة للقانون رقم /8/ وبالتالي فان القانون رقم /8/ هو النافذ والواجب التطبيق على الناخب والمرشح والقول بغير ذلك يشكل مخالفة قانونية لأنه لا اجتهاد في مورد النص
• ان التعليمات الصادرة بكتاب الوزارة الاخير استندت الى القانون الملغى 131 لعام 1959 والتي تعطي الفرصة للمرشح والناخب تسوية اوضاعهم قد احالت بعض مواد القانون رقم /8/ الى القانون الملغى رقم /131/ لعام 1959 فيما يتعلق بشروط المرشح والناخب ولما كانت هذه الاحالة على القانون الملغى تشكل مخالفة واضحة وصريحة للنصوص القانونية الواردة في القانون رقم /8/ النافذ و الواجب التطبيق تحتاج الى اعادة النظر بما ينسجم وصريح النص القانوني الجديد رقم /8/ اضافة الى ذلك ان التاجر المخالف والمنقطع عن تسديد اشتراكاته السنوية سنة فسنة هو من يجب عليه الانتظار للدورة القادمة حتى تتحقق فيه الشروط وليس العكس نعطل تنفيذ القانون /8/ لعام 2020 لدورة كاملة إرضاء لمجموعة من المخالفين ومكافأتهم فيما نعاقب الملتزم
مع الاشارة الى ان غرفة تجارة وصناعة طرطوس ليست الغرفة الوحيدة التي اعترضت على القرار وانما ايضا غرفة تجارة وصناعة السويداء وبتاريخ 29/7/2020 تقدمت باعتراض وطالبت بإعادة النظر وأخذ مطلبها بعين الاعتبار
اضافة الى الاعتراضات الشفهية من بعض الغرف والتي فوضت غرفة تجارة وصناعة طرطوس متابعة هذا الملف.
رئيس الغرفة
مضر توفيق اليونس
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا