شبكة سورية الحدث الاخبارية
أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً يقضي بإلغاء العمل بتفويض الوزراء بإعادة المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل للعمل.
ونص القرار 1298 على إلغاء العمل بالفقرة (1) من المادة الأولى من القرار 2252 الصادر عام 2016 وتعديلاتها، والتي نصت على أن يعهد للوزير المختص وضمن نطاق الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها، أو بالوزير ممارسة صلاحية إعادة المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل وفق ضوابط وتبعاً للحاجة والضرورة على ألا يكون قد مضى على الاستقالة أو ما في حكمها مدة خمس سنوات وذلك وفق أحكام المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
علماً أنه تم عام 2017 إجراء تعديل على شرط عمر طالب الإعادة، ليصبح 50 عام بتاريخ تقديم الطلب، بدلاً من الـ45.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا