طلبت وزارة العدل من المحامين العامين في النيابات العامة تشديد تطبيق المادتين 19 و20 من قانون العقوبات الاقتصادية لعام 2013 ومتابعة الدعاوى المتعلقة بجرم الإخلال بنظام توزيع أاو احتكار السلع الأساسية والمدعومة.
وأكدت الوزارة أن هذا النوع من الجرائم يحمل خطورة إجرامية ويظهر استغلالا قبيحا يعم ضرره مبينة أن على المحامين العامين متابعة تطبيق المادة 19 القاضية بالسجن مدة ثلاث سنوات لكل من يخل بنظام توزيع السلع سواء كان موظفا عاما أو عاملا لدى الدولة أو أي شخص مسؤول عن توزيع السلعة وشددتها في حال كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقع ذلك الإخلال زمن الحرب أو الكوارث.
وأشارت الوزارة إلى أن المادة 20 من القانون ذاته عاقبت المخالفين بالسجن المؤقت على أي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان بإخفاء المواد أو الامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة أخرى لافتة إلى أن هذا النوع من الجرائم يعكس خطورة جرمية ويظهر استغلالا قبيحا ويعم ضرره وينتشر شره مبينة أن المشرع جعل الحد الأعلى للعقوبة خمس عشرة سنة داعية المحامين العامين إلى متابعة الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم وفقاً للسبل القانونية ليحصل كل مرتكب واثم على جزائه العادل نكالا بما اقترفه وردعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء والاقتداء بأي ممن ارتكب تلك الجرائم.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا