شبكة سورية الحدث


مرسوم برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوية ومدارس ومراكز التدريب المهني

مرسوم برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوية ومدارس ومراكز التدريب المهني

المرسوم رقم (88)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30-9-1973 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994.

وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وعلى القرار الجمهوري رقم 1522 لعام 1959.

              يرسم ما يلي:

المادة 1- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص.

المادة 2- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها وذلك وفق الآتي:

الشهادة أجر الساعة
حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 600 ليرة سورية
حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس 520 ليرة سورية
حملة شهادة أحد المعاهد التقانية 440 ليرة سورية
الذين لا يحملون الشهادات السابقة 360 ليرة سورية
المادة 3- يلغى المرسوم رقم 335 تاريخ 21-11-2017.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي

                                رئيس الجمهورية

                                   بشار الأسد

التاريخ - 2021-03-16 1:46 PM المشاهدات 826

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا