شبكة سورية الحدث


القاضي المالي بدمشق : انخفاض دعاوى الحوالات غير المشروعة بعد رفع سعر الدولار إلى 2512 ليرة

القاضي المالي بدمشق : انخفاض دعاوى الحوالات غير المشروعة بعد رفع سعر الدولار إلى 2512 ليرة

سورية الحدث _ دمشق 

كشف قاضي التحقيق المالي في دمشق فؤاد سكر عن انخفاض الدعاوى المتعلقة بالحوالات والصرافة غير المشروعة بنسبة 70 بالمئة نتيجة الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي في هذا الخصوص منها رفع قيمة الحوالات إلى 2512 ليرة للدولار، لافتاً إلى أن التعامل بغير لليرة السورية مازال موجوداً إلا أنه قل بعد صدور المرسوم 3 الذي صدر بداية العام الماضي والخاص بالتشدد بالتعامل بغير الليرة السورية.

و أوضح سكر أنه قبل اتخاذ الإجراءات من المصرف المركزي برفع سعر صرف الحوالات كان يرد إلى القضاء يومياً ضبطان أو أكثر متعلقان بالحوالات غير المشروعة على حين حالياً كل عدة أيام يرد ضبط متعلق بهذا الخصوص.

وأرجع سكر انخفاض دعاوى الحوالات غير المشروعة الذي وصل عددها في العام الحالي إلى 74 دعوى، إلى أن الفوارق لم تعد كبيرة بين النشرة الرسمية والسوق السوداء، وبالتالي المواطن لم يعد بحاجة إلى المخاطرة لتصريف القطع الأجنبي الذي يرده من أقاربه مثلاً من الخارج في السوق السوداء أو الشركات غير المرخصة وكذلك الحال بالنسبة للصرافة غير المشروعة.

وأعلن عن تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية العام الحالي، مؤكداً أن إدارة الأمن الجنائي والضابطة العدلية للمصرف المركزي تضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية تتعامل بغير الليرة السورية ويرد ملف الدعوى إلى القضاء، مضيفاً: إلا أنه لا يمكن القول إن هناك أعداداً ضخمة تتعامل بغير الليرة السورية.

وأشار إلى أن نقل وتحويل الأموال يجب أن يكون عبر «المركزي» أو الشركات المرخصة أصولاً من قبله، كاشفاً أنه تم ضبط شركات صرافة مرخصة للحوالات الداخلية خالفت تعليمات ترخيصها منها تحويل أموال من الخارج مخالفة لتعليمات «المركزي».

وفيما يتعلق بموضوع الصرافة غير المشروعة كشف سكر أنه ورد إلى القضاء خلال العام الحالي 26 دعوى، موضحاً أن هناك انخفاضاً ملحوظاً بعدد الدعاوى الواردة إلى القضاء.

وبين أن مهنة الصرافة يجب أن تكون مرخصة أصولاً أي يجب أن يكون هناك شركات حاصلة على الترخيص من «المركزي» للقيام بعملية التصريف وبالتالي حينما يقوم الشخص بالتصريف عند شركة غير مرخصة أو من أي تاجر آخر يكون هو والشركة غير المرخصة أو التاجر عرضة للعقوبة الواردة في القانون رقم 18 لعام 2013، لأنه يستفيد من الربح غير المشروع مستغلاً فرق السعر بين السعر الرسمي وبين السوق السوداء، كما أنه يحرم «المركزي» من القطع الأجنبي بما ينعكس سلباً على اقتصاد البلاد .

وأشار سكر إلى أن العام الحالي لم يرد أي دعوى متعلقة بنشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة عن أسعار الصرف لزعزعة الثقة بالعملة الوطنية على حين ورد في العام الماضي نحو 10 دعاوى بهذا الخصوص، مرجعاً أسباب التراجع في هذه الدعاوى إلى وجود الرادع المنصوص عليه في المرسوم 4 الذي صدر بداية العام الماضي والوعي لدى المواطنين.

وكشف أن أغلبية صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التي كانت تنشر أخباراً كاذبة عن أسعار الصرف موجودة في تركيا والإمارات.

وبين سكر أن المرسوم رقم 4 الصادر في العام الماضي عدل العقوبة الواردة في المادة 309 من قانون العقوبات العام الصادر في عام 1949 التي كانت من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات بعقوبة الحبس إضافة إلى الغرامة لتصبح العقوبة وفق المرسوم الحالي، الاعتقال المؤقت الذي من الممكن أن يصل في حده الأعلى إلى 15 سنة إضافة إلى غرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة بحق كل من قام بإذاعة أو نشر أو إعادة نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بالوسائل العلنية، وكان الغرض من ذلك إحداث التدني أو عدم الاستقرار بأوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة.

الوطن 

التاريخ - 2021-06-29 5:50 AM المشاهدات 838

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا