المادة 1- تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي:
الوزير.. رئيساً.
معاونا الوزير.. عضوين.
رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً.
القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً.
ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء.
ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً.
خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء.
ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً
ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.
المادة 2- تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم 31 لعام 2018 المهام الآتية:
ز- تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.
ح- إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.
المادة 3- تلغى الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-4-1443هجري الموافق لـ 15-11-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا