شبكة سورية الحدث


الأمن العام اللبناني يصدر تعليمات جديدة لدخول الأراضي اللبنانية

الأمن العام اللبناني يصدر تعليمات جديدة لدخول الأراضي اللبنانية

سورية الحدث _ متابعة 

أعلن الأمن العام اللبناني، في بيان، أنه سيتم السماح بالدخول إلى لبنان عبر مركزي "المصنع" و"العبودية" الحدوديين من الإثنين إلى الجمعة من كل أسبوع اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 16:00.

وحصر البيان الفئات المسموح لها بالدخول عبر المركزين بالسوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان والحائزين على إقامات مؤقتة لمدة ستة أشهر عدة سفرات (سمات خروج وعودة)، واللبنانيين وأفراد عائلاتهم حصراً (أزواجهم وأولادهم)، والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سورية إلى لبنان، إضافة إلى العرب والأجانب وأفراد عائلاتهم وفقاً للتعليمات المرعية الإجراء.

وسمح الأمن العام اللبناني، بالدخول عبر الحدود البرية كل أيام الأسبوع للسوريين القادمين لمراجعة السفارات الأجنبية والعربية العاملة في لبنان (موعد سفارة)، على أن يكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة التي ستتم مراجعتها، وإبراز نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا "PCR"، لا يتعدى تاريخ صدوره الـ48 ساعة، على أن يتم منحهم 24 ساعة مع "إفادة مغادرة" كحد أقصى.

إضافة إلى السوريين القادمين للعلاج الطبي وبرفقتهم شخصين على الأكثر وحصرًا بالأصول أو الفروع لأصحاب العلاقة، وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب، بشرط حيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك، وإبراز نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا  "PCR، لا يتعدى تاريخ صدوره الـ48 ساعة، على أن يتم منحهم 48 ساعة مع "إفادة مغادرة" كحد أقصى.

والراغبين بالمرور ترانزيت من سورية عبر لبنان للسفر عبر المطار ومنحهم 24 ساعة مع إفادة مغادرة، شرط حيازتهم على تذكرة سفر، وإبراز نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا "PCR" صادرة عن مخابر معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية، لا يتعدى تاريخ صدوره الـ48 ساعة، مع ضرورة حضورهم قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة.

واشترط البيان أن يلتزم جميع الوافدين بإجراءات تتضمن حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو جرعة واحدة من اللقاح (الذي يُكتفى بتلقي جرعة واحدة منه)، من اللقاحات المعتمدة في لبنان، على ألا تزيد مدة تلقيهم آخر جرعة فترة ستة أشهر.

كما فرض على من تعدت مدة إقامتهم خارج الأراضي اللبنانية فترة 48 ساعة إجراء فحص "سريع" يثبت عدم إصابتهم بـ"كورونا" عند الحدود اللبنانية.

وفرض الأمن العام اللبناني على كافة الوافدين الذين تخطت مدة تلقيهم آخر جرعة لقاح فترة ستة أشهر، والذين تعدت مدة اقامتهم خارج الأراضي اللبنانية مهلة 48 ساعة، أو غير الملقحين بجرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة في لبنان أو جرعة كاملة من اللقاح (الذي يُكتفى بتلقي جرعة واحدة منه)، إبراز نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا "PCR"، لا يتعدى تاريخ صدوره الـ48 ساعة من البلد القادمين منه، وإجراء فحص سريع يثبت عدم إصابتهم بـ "كورونا" عند الحدود اللبنانية.

وأوضح البيان، إعفاء غير الملقحين بجرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة في لبنان أو جرعة كاملة من اللقاح (الذي يُكتفى بتلقي جرعة واحدة منه)، من إجراء فحص الكشف عن كورونا "PCR" من الدول القادمين منها، بشرط أن يكون الشخص غادر لبنان ويريد العودة خلال فترة أسبوع في يوم المغادرة نفسه من الأسبوع التالي، ويتوجب عليه إجراء فحص "سريع" يثبت عدم إصابته بالفيروس عند الحدود اللبنانية.

 

التاريخ - 2022-02-18 10:41 AM المشاهدات 691

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا