شبكة سورية الحدث


مناقشة قانون الشركات بمواد جوهرية في مضمونه

مناقشة قانون الشركات بمواد جوهرية في مضمونه

سورية الحدث - معين حمد العماطوري

تعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق التعميم الصادر عن الوزارة تحت عنوان (دليل العمل الاجرائي لاطلاق جلسات الحوار) على متابعة جلسات الحوار والاستفادة من مقترحات المشاركين في تعديل خمس قوانين من بينهم المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ قانون الشركات، حيث اكد التعميم على الاستعانة بخبرات علمية اضافة للتغطية الاعلامية.

عقدت جلسة تشاورية لمناقشة القانون المذكور اعلاه. 

قدم فيها بعض اساتذة جامعيين مختصين في علوم الادارة والاقتصاد والمحاسبة، مداخلات اشاروا فيها الى ضرورة تجنب ثغرات هامة بالقانون. 

اشار الاستاذ الدكتور تيسير المصري الخبير الاقتصادي واستاذ المحاسبة بجامعة دمشق، الى عدة نقاط تتطلب تعديلها في القانون المقترح منها:

اولا: يجب معاملة الشركات المساهمة الخاصة، معاملة شركات الاشخاص وليس الاموال، لأنها تدار كشركة اشخاص...كما لا يجوز للشركات القابضة ان تكون شركات مساهمة خاصة...بل شركات مساهمة عامة حصرا...لان وجود شركات قابضة على شكل شركات مساهمة خاصة يتيح لعدد قليل جدا منها السيطرة على اقتصاد الوطن، ودخوله باب الاحتكار.

- المادة 4: لا تنطبق على شركات الأموال فقط على شركات التضامن، فلا يجوز التعميم على كل الشركات .

- يجب أن تؤسس الشركات بجميع انواعها بقانون واحد (لا يجوز تعدد القوانين) لذا يجب الغاء كل القوانين الخاصة بإنشاء الشركات... وتضمين القانون المقترح الحالات الخاصة ضمن باب خاص لكل منها.

_ يجب تحديد اجراءات الترخيص بشكل واضح، ولكل نوع من أنواع الشركات، وأن تصدر بقانون شفاف واضح، ولا يجوز ترك الاجتهاد في هذه الإجراءات لجهات حكومية أو سياسية، بحيث تكون بسيطة جدا، ولا تحتاج موافقات وتواقيع من عدة وزارات ولا مصادقة من جهات أعلى.

- حصر كل ما يخص الشركات بدءا من اجراءات الترخيص، بوزارة الاقتصاد حصرا، فقانون الاستثمار  وقانون الشركات يستكملان بعضهما البعض، طالما أن الشركات هي الاستثمارات بذاتها... 

- الاشراف على عمل الشركات قانونيا يفترض أن يتبع ايضا لذات الوزارة (الاقتصاد). 

 - لا يجوز معاملة شركة أموال(مساهمة عامة، ومحدودة المسؤولية) وكأنها مملوكة لمؤسسين أو لأشخاص...فهناك كثير من الحالات التي تعامل فيها هذه الشركات وكأنها شركات مملوكة لأشخاص.

- يجب أن يلحظ القانون حالات تعثر الشركات حسب انواعها وأن يضع حلا لها، يراعي مصالح اقتصاد البلاد قبل مصالح المالكين وغيرهم . بحيث يمكن للقانون التدخل لإنقاذ الشركة من التعثر، كان تحال قرارات الإدارة إلى خبير مالي أو محاسبي أو ... لإبداء الرأي ...

- لا يوجد في أنواع الشركات، "شركات مدنية" وغير مدنية. يجب أن يستبدل المصطلح بعبارة "شركات مهنية".

- يحب أن يتمتع القانون بالشفافية في كل ما يرد فيه، ولا يجوز ترك بعض القضايا مطاطة أي غامضة غير محددة تماما وغير دقيقة (حيث يترك الاجتهاد فيها  لجهات تنفيذية حكومية... أو غيرها) فهذا باب للفساد. 

- المادة 13

ورد في الفقرة الثانية منها عبارة ( شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتاسيسها)  ... قبل الاشهار .. من يحدد هذا القدر وكيف ؟

 هذا باب واسع للاجتهاد الشخصي... 

 يجب مع بدء التأسيس وقبل الاشهار ابرام عقد لتأسيس شركة ما بين المؤسسين ينظم كافة شؤون التاسيس الى حين اشهارها وتشكيل مجلس ادارة لها، يكون خلال هذه الفترة مسؤولا عن كافة الاجراءات ..ولا تعتبر شخصية اعتبارية الا بعد اشهارها وانتخاب مجلس ادارة لها..واقرار الانظمة الخاصة بها.

- مشكلات الشركات يحب أن يكون لها محاكم خاصة بها تحدث بموجب قانون، وان لا يترك أمر البت بها للمحاكم المدنية، على شكل محاكم اقتصادية تشكل بموجب قانون خاص لها تعالج كافة القضايا الاقتصادية والادارية. 

فلا يجوز اعتبار الشركات وهي خلايا اقتصاد البلاد تحت رحمة روتين محاكم مدنية، تتعامل مع الشركة كأنها شخص مدني، ويجب على هذه المحاكم البت بالقضايا بأقصى سرعة ممكنة.

المادة 16

يجب أن نفصل بين مسؤوليات مجالس الإدارة حسب نوع الشركة، خصوصا من ناحية ملكيتها (عامة أو خاصة أو تعاونية أو مشتركة ) أو من ناحية طبيعتها (أشخاص وأموال) أو  من أية ناحية أخرى. لذلك يوضع بنود خاصة لكل نوع) 

- المادة ١٨ البند 3. والبند رقم 7  لا يخصان شركات الاموال... فقط شركات اشخاص.

- المادة 20.  لا يوجد شركاء في شركات الاموال ....بل مساهمين وتوضيح الية اتخاذ قرار التصفية من قبل المساهمين.

 كذلك المادة 23 ... 

  شركات الاشخاص تختلف عن شركات الاموال. فهذه لا شركاء فيها بل مساهمين...  

لم يفصل القانون بين المصطلحين شريك ومساهم.

ايضا المادة 24 و المادة 25 خلط بين الشركاء والمساهمين.

يجب أن يرد نص واضح في القانون يلزم الشركات بإعادة تقييم "موجوداتها غير المتداولة" (ومنها الأصول الإنتاجية) بالاسعار السائدة، دوريا اذا كان هناك تضخم اقتصادي أو نقدي زاد عن نسبة 20٪ (فرضا). لان عدم الزام الشركات كما هو واقع الحال الان سيؤدي الى تدمير الشركات وخسارة رؤوس اموالها.

- يجب ان يرد نص واضح في القانون يتعلق بتطبيق الشركات لمعايير المحاسبة الدولية، على أن يسمح القانون باستثناء بعض ما ورد فيه، فيما لو كان تطبيقه يمكن أن يضر بمصالح البلاد والشركات.

- يجب ان يرد نصا خاصا بالقانون يلزم الشركات بتطبيق  معايير ومبادئ حوكمة الشركات المعروفة عالميا، وبأنظمة الحكومة النافذة.

وكذلك نصا واضحا يلزم الشركات بتطبيق المعايير العالمية للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي.

 كما يجب ورود نص واضح يلزم الشركات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وربط الشبكة على الانترنت.

اخيرا ان تلاحق الافكار بين الخبراء حالة صحية قد تفضي بمقترحات تسهم في اصدار او تعديل قانون يتلاءم مع المناخ الاقتصادي السائد خاصة وان هناك فوضى معيارية في ايجاد قواسم مشتركة لتحديد المعيار الاقتصادية يمكن من خلاله رسم استراتيجية الاستثمار وتطوير عمل الشركات، ويمكن القول ان هذه الخطوة هي جريئة وتحسب الى وزارة إشراك المجتمع الاهلي في صناعة القرار والقوانين، ولكن هل ستجد تلك الاصوات ومقترحاتهم اذان صاغية لدعم التنمية المستدامة والاصلاح الاقتصادي.. 

نأمل خيرا في خطوة المئة ميل ....

التاريخ - 2024-11-30 6:12 AM المشاهدات 28

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا