أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2015 المتضمن تعديل
المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ التي نصت على ما يلي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- تُضاف إلى أحكام المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاتها الفقرة الآتية:
(يحدد معدل الضريبة بنسبة (10%) عن كل دفعة مقطوعة).
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 17 / 12 / 1436 هجري الموافق لـ 1 / 10 / 2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
نص المادة /68/ من قانون الضريبة رقم /24/ لعام 2003 . .
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي:
/5/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و /8000/ ليرة سورية و عن كل دفعة مقطوعة.
/7/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /8001/ و /12000/ ليرة سورية.
/9/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /12001/ و /16000/ ليرة سورية.
/11/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /16001/ و /20000/ ليرة سورية.
/13/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /20001/ و /30000/ ليرة سورية.
/20/ بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /30000/ ليرة سورية..
التاريخ - 2015-10-07 12:25 AM المشاهدات 2304
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا