شبكة سورية الحدث


القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة على طاولة مجلس الشعب

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة.   وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن “هذا القانون يعتبر خطوة جريئة في سبيل الوصول إلى مرحلة يكون فيها العقد شريعة المتعاقدين” سواء للعقارات السكنية أو التجارية وهو “قانون مهم سيحدث حالة من الرضا بين طرفي العلاقة الإيجارية والتي أغفلها القانون رقم 6 لعام 2001″.   وأوضح اللحام أن القانون الخاص بالإيجار الجديد يتضمن الحالات التي تكون فيها وزارات الدولة ومؤسساتها العامة هي المستأجر باستثناء المدارس التابعة لوزارة التربية لحاجتها التعليمية حيث ترك الأمر للوزارة أن تقرر بإمكانية إخلاء البناء أم لا، مشيراً إلى ضرورة “اتخاذ خطوات جدية للاستغناء عن جميع حالات الاستئجار الخاصة بالمقرات الحكومية والانتقال الى مرحلة جديدة تكون للوزارات وموءسسات الدولة أبنيتها الخاصة”.1   من جهته أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن مشروع القانون يندرج في خضم التطور التشريعي الذي تعمل على مواكبته الوزارة وهو خطوة مهمة في طريق الإصلاح القضائي بما يخدم العدالة والتطور الاجتماعي والعمراني، مبيناً أن القانون تضمن إعادة صياغة الأحكام القانونية الواردة في القانون رقم 6 لعام 2001 والمتعلقة بدعوى التخمين وإزالة الغبن في بدل الإيجارات بالنسبة للعقارات الخاضعة لقاعدة تحديد بدل الإيجار والتأكيد على حق الخصم بتسمية خبيره.   وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن أيضاً تقنين القواعد المتعلقة بدعوى تحديد بدل الإيجار في العقارات المملوكة على الشيوع منعاً لتناقض الاجتهاد، كما أقر قاعدة جديدة تتعلق بحالة الإخلاء من المأجور في حال تأجير المستأجر للعقار المأجور أو تنازله عنه كلاً أو جزءاً دون إذن خطي من المؤجر مع استثناء العقارات الموءجرة لأعمال تجارية أو صناعية أو كصيدلية أو لمهنة حرة أو علمية أو حرفة.   ولفت إلى أن القانون حسم مسألة الخصومة في إنهاء العلاقة الإيجارية للعقار المملوك على الشيوع، وتم وضع حد للخلاف المتعلق بورثة المستأجر والتساؤلات المتعلقة بتعريف عقود استثمار المنشآت الاقتصادية والمهنية المستثناة من نطاق تطبيق قانون الإيجار.
التاريخ - 2015-11-03 12:34 PM المشاهدات 543

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا