شبكة سورية الحدث


التجارة الخارجية إيداع مبلغ بالليرات السورية لمنح إجازة أو موافقة استيراد لبعض البضائع والسلع

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا أخضعت بموجبه جميع المستوردين لايداع مبلغ بالليرات السورية بعد الحصول على الموافقة المبدئية للوزارة لاستيراد البضائع والسلع وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة. وحسب القرار فانه يتم ايداع خمسين بالمئة كحد أدنى من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة أ والتي تزيد قيمتها على مئة ألف يورو وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ ايداع المبلغ لدى المصرف المرخص في مقابل تثبيت سعر الصرف لتمويل المواد من المصرف المركزي بحدود المبلغ المودع أما المبالغ المتبقية والتي تزيد على المبلغ المودع فيتم تحديد سعر الصرف الخاص بتمويلها بتاريخ تقديم طلب شراء القطع إلى المركزي عن طريق المصرف المرخص. وأوضحت الوزارة أن ايداع المبلغ المذكور يتم لدى أحد المصارف المرخصة في سورية بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الاجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الاجازات في المدن الصناعية في المحافظات يتضمن مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي ورقم وتاريخ مشروع اجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أن يقوم المصرف المرخص المعني بعد ايداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة اشعارا بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الاصلية من اجازة الاستيراد. ولفتت الوزارة إلى أنه يتم استرداد المبالغ المودعة كليا أو جزئيا وبكتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الاجازات لدى هيئة الاستثمار وفروعها في المحافظات وغيرها إلى المصرف المختص في حال رغب صاحب العلاقة بإلغاء الاجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال أو إلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر. وبين القرار أنه يجب ايداع مبلغ مئة بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو المرافقة للمواد المحددة من القائمة ب كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف بهذا الخصوص بتاريخ ايداع المبلغ لدى المصرف المرخص وتخضع بقية المواد التي لم يرد ذكرها في القائمتين أ و ب وكذلك الاجازات والموافقات للمواد في القائمة أ التي تقل قيمتها عن مئة الف يورو للإجراءات المتبعة قبل صدور هذا القرار. وتشمل القائمة أ .. الحبيبات البلاستيكية بأنواعها والذرة الصفراء علفية وفول الصويا وسكر خام وقمح وزيت عباد الشمس الخام وزيت الذرة الخام وزيت نخيل وأجزاوءه للصناعات الغذائية وأرز ومتة خامية وسمسم وحليب البودرة والتونة والأسمدة بأنواعها وبليت الألمنيوم وبذور الخضار المعدة للبذار وبن غير محمص صناعي وسردين وحليب الرضع وشعير علفي. بينما تضم القائمة ب .. بن غير محمص تجاري وسكر أبيض مكرر وكسبة فول الصويا العلفية وموز وطحين وحديد مبروم وصفائح حديد بأنواعها وبيليتالحديد وزايا من حديد وأنابيب ومواسير والسيراميك والزيوت والسمون الجاهزة بأنواعها والصابون ومستحضرات العناية بالشعر واللحوم المجمدة واطارات خارجية هوائية جديدة وبيرة ومشروبات بأنواعها ومستحضرات تجميل.  
التاريخ - 2015-12-15 4:32 PM المشاهدات 630

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا