أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماُ بتعدل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية
وينص المرسوم
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/، وقانون معاشات قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/2 لعام /2012/ بحيث يصبح وفق ما يلي :
* تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها :
- يمنح العسكريون العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات أو أمراض لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية تعويضات بتاريخ إقرار إصاباتهم وفق الآتي :
آ - /3000/ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الخدمة العادية .
ب - /4000/ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية .
ج - /5000/ ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض إذا كان بسبب العمليات الحربية أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية.
* تعويض العجز :
يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي تعويض العجز المحدد في الجدول الآتي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات الآتية التي أحيل بسببها على المعاش:
حالات العجز
العجز الجزئي
العجز الكلي
1- بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر على الطائرات العسكرية
نسبة (25%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
نسبة (45%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
2- بسبب العمليات الحربية أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية لبقية العسكريين
نسبة (20%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
نسبة (35%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
3- بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية
نسبة (17.5%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
نسبة (30%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
4- بسبب الخدمة في بقية الحالات
نسبة (15%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
نسبة (25%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز
المادة 2- تعد الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي معدلة وفقاً لأحكامه.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ 24 / 1 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
التاريخ - 2016-01-26 9:14 PM المشاهدات 5009
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا