شبكة سورية الحدث


المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقانون جدولة قروض زراعية

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2014 المتعلق بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية. وتضمنت التعليمات التي تلقت سانا نسخة منها إعفاء قروض المصرف الزراعي الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وغرامات التأخير المترتبة عليها المرصودة بتاريخ صدور القانون على أن تتم جدولة أصل القرض بعد استبعاد جميع الفوائد لعشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بتاريخ 2-8-2015. واعتبرت التعليمات الفوائد العقدية وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور القانون من ايرادات المصرف الزراعي ولا تجوز المطالبة بها. وأتاحت للمصرف تحصيل الديون المجدولة بموجب هذا القانون من المدينين قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حال نضوج محاصيلهم وتسويقها قبل هذا التاريخ. واشترطت التعليمات للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن النية بنسبة 5 بالمئة من كتلة الدين الخاضع للجدولة خلال فترة لا تتجاوز 6 اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وسمحت للمصرف اقتطاع دفعة حسن النية من القيمة الواجب سدادها للفلاحين والمزارعين المدينين للمصرف بتاريخ شراء هذا الموسم ما لم يلتزموا بتسديد هذه الدفعة قبل تاريخ بيع الموسم الحالي. واشارت التعليمات إلى أن المدين يفقد حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليها في المادتين 1 و 3 من هذا القانون في حال عدم الالتزام بتسديد دفعة حسن النية أو في حال التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة إلى ما بعد استحقاق القسط الذي يليه وتعاد ارصدة القروض المشمولة بأحكام هذا القانون إلى حساباتها الأصلية كما يطالب المدين بتسديد كامل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس ادارة المصرف الزراعي التعاوني. وبينت التعليمات أن القروض المجدولة بموجب هذا القانون تخضع لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني في تاريخ صدورها كما تستمر القروض السابقة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام. وسمحت التعليمات للمصرف الزراعي بتمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي لعام 2014 -2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين والكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين بأحكام الجدولة المحددة بالقانون. ولا يشمل القانون قروض المصرف الزراعي الممنوحة بموجب أنظمة خاصة أو القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام باستثناء قروض مكافحة البطالة الممنوحة وفق اسس محددة. كما لا يشمل ديون المخالفين وفق أحكام المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005 ولا يشمل المحالين على القضاء بجرم اختلاس الأموال العامة. وأشارت التعليمات الى توقف الاجراءات التنفيذية للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع ابقاء الملف التنفيذي قائما وفي حال عدم الالتزام بالجدولة تتابع الإجراءات من المرحلة التي توقفت عندها.
التاريخ - 2014-06-16 5:13 PM المشاهدات 1326

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا