شبكة سورية الحدث


وزير الإسكان السكن الشبابي يشكل عبئاً نتيجة ارتفاع التكلفة وعدم تغير الأقساط

بيّن وزير الإسكان والتنمية العمرانية "محمد وليد غزال " أن السكن الشبابي شكل عبئاً على المؤسسة العامة للإسكان نتيجة ارتفاع التكلفة لإنجاز هذه المساكن وخاصة أن الأقساط الشهرية ما زالت كما هي على الرغم من تضاعف تكاليف تشييد هذه المساكن، مشيراً إلى أن نظام الضابطة العمرانية هو الذي يحدد مدى إمكانية إضافة طابق إلى الأبنية السكنية ضمن أي منطقة، وأن هذا الأمر محكوم بتأمين الخدمات فيها نتيجة الكثافة السكانية الناتجة عن ذلك. مشيراً إلى أن المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية أصبح جاهزاً وسيتم إصداره خلال شهرين بعد اختصار الحدود الإدارية واستثناء مناطق المخالفات والأراضي الزراعية حيث انخفضت الاعتراضات المقدمة حول هذا المخطط.وأوضح أن مناطق المخالفات تعالج إما عن طريق هيئة التطوير والاستثمار العقاري وإما من خلال تطبيق القانون 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن وإما عن طريق الاستملاك بما يحفظ حقوق المواطنين.وبيّن أنه تم توزيع الأراضي على الجمعيات التعاونية السكنية في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة كما تم تخصيص ضاحية الفيحاء بريف دمشق التي تضم 371 مقسماً بينها 205 مقاسم برجية وتقدم لهذه المنطقة نحو 300 جمعية وستحصل كل جمعية على مقسم وسيتم التوزيع خلال فترة قريبة.وأكد أن الجمعيات التعاونية السكنية لن تحصل على أي أراض مستملكة كما أن الاستملاكات التي تنفذها الوزارة محدودة فقط ولغايات النفع العام كالمدارس أو الطرقات والحدائق العامة، موضحاً أن القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن حدد قيم التخمين وتقدير قيم العقارات المستملكة من خلال لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء يرأسها قاض بمرتبة مستشار وخبيران ممثلان عن المالكين.وأكد الوزير أن القدرة المادية للمكتتب هي التي تحدد سرعة انجاز المساكن في الجمعيات السكنية، لافتاً إلى أن السكن الشبابي في محافظتي اللاذقية وطرطوس سيكون جاهزاً قريباً وأن التأخر في تسليم السكن الشبابي بمنطقة الديماس بريف دمشق كان نتيجة عدم استكمال أعمال البنية التحتية فيها.وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة /ج/ إلى نص المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 الناظم لعمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض وأصبح قانوناً وتنص الفقرة /ج/ من /المادة الرابعة/ للقانون رقم /12/ لعام 2014: يجوز للناجحين في الفحوص المسلكية السابقة وفق أحكام القانون رقم /119/ لعام 1951 والذين لم يتم تنسيبهم إلى جمعياتهم الحرفية وفق أحكامه لظروف خارجة عن إرادتهم يتم تقديرها من الجمعية الحرفية المختصة أن يتقدموا بطلبات إلى الجمعيات التي يرغبون في الانتساب إليها في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القانون. ويهدف القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنسيب أكبر عدد ممكن من الناجحين في الفحوص المسلكية التي أجريت قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 واستيعابهم بشكل قانوني، وخاصة أن عدداً كبيراً منهم لم يتمكنوا من الانتساب إلى جمعياتهم الحرفية المختصة لعدم القدرة على التواصل ومراجعة الجمعية الحرفية المختصة لاستكمال الثبوتيات اللازمة إما لتهجيرهم من أماكن سكنهم وإما لالتحاقهم بصفوف الجيش العربي السوري.
التاريخ - 2016-02-28 11:15 PM المشاهدات 1889

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا