شبكة سورية الحدث


مجلس الشعب يقر مواد مشروع قانون الانتخابات العامة وبواصل الجلسات

أقر المجلس المادة الثانية المتعلقة بأهداف القانون بعد موافقته على مقترح اللجنة بإضافة فقرة تتعلق بتنظيم الدعاية الانتخابية تطابقا مع أحكام المادة 61 من الدستور والمادة الثالثة التي تنص على ان الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي وأن يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة. ووافق على مقترح اللجنة بتعديل نص المادة رقم 4 المتعلقة بمن يحق لهم الانتخاب والاستفتاء الوارد من الحكومة لتصبح "يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام هذا القانون" وذلك توافقا مع المادة 59 من الدستور. وأقر المجلس المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلقة بمن يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء والمادة السادسة منه والتي تنص على أن حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية يوقف عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة. كما وافق على المادة السابعة والتي أجاز فيها القانون للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آرائهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي مشافهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وفي الحالتين يثبت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر. وانتقل المجلس بعدها لإقرار مواد الفصل الثاني المتعلقة باللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها فأقر المادة الثامنة التي تنص في بعض بنودها على تشكيل لجنة قضائية تسمى "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" مقرها دمشق وتتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى وتمارس مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.   كما أقر المجلس المادة المتعلقة بمدة عضوية اللجنة القضائية العليا للانتخابات والتي تنص في بعض بنودها على أن مدة عضويتها أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها بحيث تكون غير قابلة للتجديد ويرأسها القاضي الأقدم من بين أعضائها وأن تنفذ جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات ما يصدر عن اللجنة من قرارات. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس. حضر الجلسة وزراء الداخلية اللواء محمد الشعار والعدل الدكتور نجم الأحمد والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
التاريخ - 2014-03-12 8:17 PM المشاهدات 1141

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا