شبكة سورية الحدث


في حماه : تشريع للفساد ..أم تجاهل للقوانين ؟!

في حماه : تشريع للفساد ..أم تجاهل للقوانين ؟!
سورية الحدث  تورط  رئيس مجلس مدينة مصياف السابق  وتجاهل متابعة التحقيق بمخالفات نائبه.؟! ثبوت التزوير ..و تعدٍّ  على الأملاك العامة و على  الحراج والآثار فقدان أعمدة  إنارة  بملايين الليرات  دون محاسبة المسؤولين عنها.أنهت مديرية الرقابة الداخلية بمحافظة حماه تحقيقها حول مانشرته سابقا و كشفت فيه أن الفساد الإداري بمجلس مدينة مصياف تجاوز كل التوقعات، ليخرج عن الإطار الشائع من تقصير وإهمال وغض النظر عن المخالفات إلى القيام وبدون رادع قانوني أو مهني، والتعدي بشكل مباشر على الأملاك العامة والتزوير وارتكاب المخالفات بدافع الجشع والمصالح الشخصية، حيث كان أبطال هذا الملف، رئيس مجلس مدينة مصياف السابق ( م. ا.ش ) ونائبه  السابق ( م. ص) وهدر المال العام وتجاوزات على الأملاك العامة ومخالفات بالجملة .وبعد تكليف الدكتور محمد عبد الله حزوري محافظ حماه، مدير الرقابة الداخلية بالمحافظة المهندس / ناصر عباس / بالتحقيق بالمخالفات المذكورة، صدر تقرير مدير الرقابة ليؤكد معظم المخالفات ..وفق الآتي:تقصير وتجاهل الجهات الإدارية في اختيار مرشحين جيدين لرئاسة مجلس مدينة مصياف وتسمية المهندس/ م.ا.ش / رئيساً لمجلس مدينة مصياف لثلاث مرات، بالرغم من أنه أعفي من قبل وزير الإدارة المحلية. وتبين أن  المذكور تم تكليفه بالمرسوم/ 162/ تاريخ 1992وقد أنهى مهمته وفق كتاب وزير الإدارة المحلية يحيى أبو عسلي بالكتاب الموجه إلى محافظة حماه 1994وتأكد وجود الكتاب رقم /957/ م   المتضمن تحرّي الدقة والموضوعية في اختيار المرشحين واستبعاد الذين توجد عليهم ملاحظات مسلكية أو أخلاقية كما تأكد قبول ترشحه لدورتين متتاليتين الأولى عام 2007 والثانيةعام2012 .تم تكليفه بالمرسوم/ 386/وتم تكليفه بالقرار رقم/572/عن وزارة الإدارة المحلية، ثم تسميته رئيساً لمجلس مدينة مصياف 2012وتم إعفاءه في 25/5/ 2017  وكان الإعفاء ناجماً عن إهماله بالعمل، وأن قبول ترشحه لايخالف الأنظمة والقوانين، خاصةً قانون الإدارة المحلية رقم 107لعام2011، وأن الكتاب رقم 957/م لعام 1995غير ملزم للجهات الإداريةوحول تزوير وبيع أراضٍ، وقيام رئيس مجلس مدينة مصياف المعفى /م .ا. ش/ بتوقيع عقد بالتراضي مع أخوته ومالكي العقار/3964/ لبيع فضلة أمام العقار المذكور بمساحة 40م2 قام من خلالها بالتزوير ضمن العقد لتسيير المعاملة. و تبين لمدير الرقابة الداخلية قيام /م.وم .ا ش /مع /ح.  و. ن.ش/  وهم أخوة وأقرباء رئيس مجلس مدينة مصياف /م.ا .ش ./ حينها بتوقيع العقد رقم/11/ لشراء فضلة مساحتها 40م2 أمام العقار /3964/ تمت الموافقة عليه بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة مصياف رقم 152 عام 2009 ومن ثم صدّق من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماه بالقرار رقم2125 بنفس العام  ولأسباب عدم قبول مكتب التوثيق العقاري لتثبيت البيع بوجود جملة “بيع فضلة ” قام رئيس مجلس مدينة مصياف بتغيير القرار رقم 48 تاريخ 2010 دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة مصياف، وذلك بالاعتماد على نفس جلسة المكتب التنفيذي رقم 39  وبدون تصديق القرار من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماه، حيث تضمن التغيير من كلمة “بيع فضلة” الى كلمة بيع جزء من العقار رقم 1677 وذلك كي يحقق الشروط المطلوبة من مكتب التوثيق العقاري، ونتيجة اعتماده على نفس القرار السابق ورد خطأ آخر، وذلك بعدم تغيير تاريخ القرار بالهجري وتغييره بالميلادي فقط مما أدى إلى تناقض بين توافق التاريخ بين الميلادي والهجري، وهذا يعتبر تزويراً وتنطبق عليه أحكام المادة (440) من قانون العقوبات العام، مما يستوجب إحالته إلى القضاء المختص، ولكن بسبب عدم تأثير ذلك التزويرعلى مجرى عملية الملكية وإنما كان الهدف تسهيل الإجراءات، وبسبب انتهاء مهمة رئيس المجلس رأى مدير الرقابة الداخلية تجاوز المساءلة القانونية والتوجيه إلى مجلس مدينة مصياف للإلتزام بالأنظمة والقوانين .رخصة أم مخالفة..أما عن قيام رئيس مجلس مدينة مصياف المعفى /م .ا.ش/ بالحصول على رخصة بناء تثير الشكوك بمنزله بالعقار /1407/لإنشاء مرآب غير مستوفية الشروط النظامية من حيث الوجائب والاستخدام، تبين لمدير الرقابة الداخلية قيام المواطنة /م.ش/ زوجة رئيس مجلس المدينة المعفى /م.ا.ش/  بالحصول على رخصة بناء (كراج) رقم 2009 إلا أنه أثناء التنفيذ تمت مخالفة الرخصة الممنوحة من حيث الارتفاع 3،5 م بدلاً من 2،5 م ومخالفة الوجيبة الأمامية بوضع مظلة من القرميد، ومن ناحية المنفعة بحيث تم تحويل الكراج إلى محل تجاري دون أخذ الموافقات اللازمة، وهذه مخالفة بحق عناصر البلدية، ولكون صاحب المخالفة هي زوجة رئيس مجلس مدينة مصياف المعفى تم السكوت عنها، ويرى مدير الرقابة الداخلية تجاوز المساءلة والتوجيه إلى مجلس مدينة مصياف لمعالجة مخالفة المواطنة /م.ش/على الرخصة رقم 8/56 عام 2009وفق الأنظمة والقوانين ولاسيما المرسوم 40.تعدي على الحراج ..وفيما يتعلق بقيام رئيس مجلس مدينة مصياف المعفى /م .ا.ش/ ببناء منزل بأرضه الزراعية دون ترخيص، الأمر الذي شجع المواطنين على القيام بالمخالفات بنفس المنطقة، وقيام ولده بالتعدي على الحراج في محمية الباسل بكفرلاها، وصدر قرار نزع يد لم ينفذ ، قال مدير الرقابة الداخلية إنه تبين قيام /م.ا.ش/ ببناء غرفة منذ القديم في أرضه الزراعية وقيام  ابنه/ع / بالاعتداء على الحراج في محمية الباسل كفرلاها على العقار رقم /2384/ ، حيث قامت دائرة الزراعة بتنفيذ الضبوط اللازمة بحقه، واتخاذ قرار نزع يد وهدم مخالفات، حيث لم يقم مجلس المدينة بواجباته تجاه ردع المخالفة وفق الأنظمة والقوانين بحكم أنه ابن رئيس المجلس، وعليه يرى مدير الرقابة الداخلية التوجيه إلى مجلس مدينة مصياف للقيام بواجبه تجاه مخالفات البناء المشادة على الأملاك العامة والحراج وفق الأنظمة والقوانين، ولاسيما المرسوم 40 لعام 2012.هدر المال العام ..تضمن تقرير مدير الرقابة الداخلية أنه تبين إهمال من حيث الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، حيث يوجد/ 4/أعمدة إنارة مرمية و/17/ عمود إنارة مفقود لأسباب حوادث السير وعوامل جوية على جوانب الشارع دون اتخاذ أي إجراء من قبل مجلس المدينة، وهذا إهمال من قبل مجلس المدينة في متابعة أعماله، وعليه يرى مدير الرقابة الداخلية التوجيه إلى مجلس مدينة مصياف لمتابعة أعمال الصيانة اللازمة بخصوص المشاريع المنفذة تحت طائلة المساءلة في حال التكرار.تعدي على الآثار ..وحول قيام نائب رئيس المجلس السابق/ م .ه.ص /بتسهيل قيام أخيه بارتكاب مخالفة، والتعدي على حرم السور الأثري للبلدة القديمة بالعقار 457 (موثق بالضبوط) وعدم قيام مجلس المدينة بإزالة المخالفة بسبب حماية نائب رئيس المجلس المذكور في حينها، يقول تقرير مدير الرقابة الداخلية إنه تبين أن المواطن /ع.ع.ق/ قام بإشادة بناء مخالف على العقار رقم 457 حيث قام مجلس مدينة مصياف بضبطه وفق الضبوط، و تبين لمدير الرقابة الداخلية قيام شقيق نائب رئيس المجلس السابق/ م.ه.ص / بشراكته أثناء العمل بملكية العقار، حيث تم لاحقاً بيعه هذه الملكية، ولم يتبين أثناء حدوث المخالفة أي دور لتغطية المخالفة، وإنما نتيجة تقصير عناصرالمكتب الفني من المتابعة باتخاذ الإجراءات القانونية، وعليه يرى مديرالرقابة الداخلية وضع هذا الأمر في التحقيق، والتوجبه لمجلس مدينة مصياف لمتابعة معالجة المخالفة وفق الأنظمة والقوانين ولاسيما المرسوم40.أما بالنسبة لقيام المراقب الفني/ ن.ع /بارتكاب مخالفة بالتعدي على الوجائب، فقد كان ذلك قبل عام 2000  وتمت معالجة المخالفة بموجب ضبط التسوية رقم 9 لعام 2000 بناءً على القانون رقم 44 لعام 1966، وبالنسبة لعملية فرز العقار 2771 لم توجد أية وثيقة بخصوص ذلك نتيجة قدم المعاملة، وعليه يرى حفظ هذه النقطة لعدم التمكن من تأكيد صحتها.مقترحات الرقابة تتجاهل المخالفيناقترح تقرير مديرية الرقابة الداخلية الإيعاز إلى مجلس مدينة مصياف للعمل على معالجة مخالفات البناء التالية : المخالفات الواقعة ضمن الأملاك العامة والمناطق الحراجية بكفرلاها، ومخالفة البناء العائدة للمواطنة منى شاهين على الرخصة الممنوحة لها بالرقم 8/56 عام 2009 ، ومخالفةالمواطن /ع .ع.ق /على العقار /457/ وفق الضبوط، ووفق الأنظمة والقوانين ولاسيما المرسوم /40/.واقترح التقرير متابعة لعمل الصيانة اللازمة بخصوص المشاريع المنفذة ولاسيما أعمدة الإنارة في شوارع المدينة تحت طائلة المسائلة في حال عدم التنفيذ .برسم الهيئة المركزية للتفتيشإن تقرير مديرية الرقابة الداخلية يحوي الكثير من الأخطاء والمغالطات، إذ أن موضوع مخالفة /م.ا.ش/ رئيس مجلس مدينة مصياف المعفى لم يكن مجرد غرفة، بل هو بناء سكني، كما أن التقرير يتجاهل أن التزوير هدفه إضفاء شرعية على عقد باطل بالأساس، وقام بتزويره لاحقاً، ولولا التزوير لما تمكّن من تسجيله لدى مكتب التوثيق العقاري، وهو ليس فضلة للعقار /3964/ وإنما هو عقار منفصل رقمه /1677 / يملكه مجلس المدينة ومواطن آخر على الشيوع .إن حل المجلس لايبرر عدم الإحالة إلى القضاء والإعفاء من عقوبة التزوير .كما أن مخالفة رئيس مجلس المدينة بالبناء بدون رخصة، ومخالفة البناء لزوجته، وتعدّي ابنه على الحراج، وثبوت ذلك بتقرير الرقابة يجب أن يعاقب عليها رئيس المجلس بموجب المرسوم /40/ لعام 2012، كونه على علمٍ بهذه المخالفات، ولم يعمل على إزالتها أو منعها، حيث نصت المادة 2 من المرسوم بمعاقبة العاملين بالجهة الإدارية المعنية والمقصرين في أداء واجبهم بالغرامة المالية والسجن التي يُعاقَب عليها أصحاب الأبنية المخالفة، وقد تجاهل تقرير الرقابة هذه المادة .وفيما يخص مخالفات التعدي على حرم السور الأثري للبلدة القديمة وبتسهيل من /م.ه.ص/  رئيس المجلس السابق، فقد تجاهل التقرير دوره، كونه هو من باع المخالفة نيابةً عن أخيه غير الموجود بالقطر منذ سنوات، ورغم أنه اقترح التوسع بالتحقيق في مضمون التقرير، إلا أنه أغفلها في المقترحات النهائية، ويمكن التأكد من ذلك بسجلات المصالح العقارية.أما بالنسبة للمراقب الفني /ن.ع/ ، فقد ارتكب مخالفةً قبل المرسوم أو بعده، وهذا يتطلب توجيه عقوبة إدارية إذ أنه مخالف، ويمكن إثبات ذلك بالرجوع إلى سجلات الضبوط بالبلدية والمصالح العقارية وليس مبرراً قِدَم زمن المخالفة ،كما يقول تقرير الرقابة الداخلية.الايام 
التاريخ - 2018-02-03 10:02 PM المشاهدات 1828

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا