وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بأن تلتزم جميع الجهات العامة التي تستدعي طبيعة عملها أعمال الحمل والعتالة بتأمين تلك الأعمال بموجب عقد بالتراضي مع نقابات الحمل والعتالة ووفقاً لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004.
ويشكل المحافظ لجنة مهمتها تحديد أسعار عمليات الحمل والعتالة وفق بنود الأعمال المحددة في الجهة المعنية ليصار إلى إبرام عقد بالتراضي، على أن تضم اللجنة في عضويتها (عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال المحافظة - مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة- ممثل عن الجهة المعنية بموضوع التعاقد- رئيس نقابة الحمل والعتالة لدى اتحاد عمال المحافظة المعنية- ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة) لوضع أسعار منطقية وواقعية لأعمال الحمل والعتالة تراعى فيها الأسعار المحددة من قبل المكاتب التنفيذية ووضع الضوابط والشروط المطلوبة لحسن سير العمل.
تقوم نقابات الحمل والعتالة باستخدام عمال الحمل والعتالة استناداً لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 ويجب تضمين عقد العمل بشكل أساسي "تحديد أجور العامل وساعات عمله-التأمين على العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة الصناديق التأمينية"، وضمان حقوق العمال العمالية والتأمينية خاصة فيما يتعلق بالأجر بحيث لا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد بالتشريعات ذات الصلة.
ويحدد أجر عمال الحمل والعتالة اليومي لدى المؤسسة السورية للتجارة بما لا يقل عن مبلغ /1650/ ليرة سورية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا