سورية الحدث _ متابعة
لم يقف رفع الأسعار عند السلع والمواد، بل طال أيضاً رسوم الخدمات المقدمة من التعليم العالي كان آخرها رفع رسوم التسجيل لطلاب مرحلة الإجازة وشمل الأمر طلبة دراسات التأهيل والتخصص في التعليم المفتوح.
وبحسب القرار يستوفى 4 آلاف ليرة كرسم تسجيل من طلاب الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص للسوريين ومن في حكمهم ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة، و1000 دولار أميركي رسم التسجيل من طلاب الإجازة ودراسات التأهيل بالتخصص العرب والأجانب ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن المدرسة.
كما يستوفى 2000 ليرة كرسم سنوي من جميع الطلاب المستحقين في الجامعة، و14000 ليرة رسم شهادة لكل درجة جامعية يدفعه الطالب السوري ومن في حكمه عند التسجيل في سنته النهائية، و400 دولار أميركي رسم شهادة لكل درجة جامعية من الطلاب العرب والأجانب، و6000 ليرة رسم التقدم إلى الامتحان التكميلي لكل مقرر، و8000 ليرة رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر، و20 ألفاً رسم تعادل الشهادة الأجنبية من أجل القيد في إحدى درجات التأهيل والتخصص بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم، و500 دولار أميركي رسم تعادل الشهادة الأجنبية من أجل القيد في إحدى درجات التأهيل والتخصص من الطلاب العرب والأجانب.
وحدد رسم كشف العلامات النسخة الأصلية بـ6 آلاف ليرة، ورسم أي نسخة أصلية من الكشف الأصلي بـ5 آلاف، ورسم المصدقة البديلة عن المصدقة الأصلية المفقودة بـ12 ألفاً، ورسم المصدقة البديلة عن المصدقة الأصلية المفقودة للمرة الثانية بـ30 ألف ليرة، ورسم المصدقة البديلة عن المصدقة الأصلية المفقودة للمرة الثالثة بـ100 ألف، و4 آلاف رسم الاعتراض على النتيجة الامتحانية لكل مقرر، ويعاد الرسم إلى الطالب إذا ثبتت صحة الاعتراض.
هذا ويستوفى رسم الخدمات الجامعية من طلاب درجة الإجازة المسجلين في نظام التعليم المفتوح (المستجدين والقدامى) بحيث يتم تقاضي مبلغ 10 آلاف ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب لأول مرة، و15 ألف ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثانية، و20 ألفاً عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثالثة فأكثر، و35 ألفاً عن كل مقرر للطالب المذكور في المادة /6/ من هذا القرار (الطلبة المستنفدين)، و150 دولاراً أميركياً عن كل مقرر للطلاب العرب والأجانب.
ويحدد رسم المقرر للطلاب المحكومين من نزلاء السجون والطلاب الملتحقين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والمتطوعين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي المسجلين في نظام التعليم المفتوح بنسبة 50 بالمئة من رسم المقرر المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
كما يحدد رسم المقرر للطلاب المعاقين وفق الإعاقات المقررة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسجلين في نظام التعليم المفتوح بنسبة 80 بالمئة من قيمة الرسم المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
ويحدد رسم المقرر للطلاب من ذوي الشهداء المشمولين بأحكام المادة 116/2/أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها ووالدي ذوي الشهداء المشمولين بأحكام المادة 116/2/أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها للمسجلين في نظام التعليم المفتوح بـ500 ل.س، ويسد الرسم ذاته في حال الرسوب وإيقاف التسجيل.
كما يحدد رسم المقرر للطلاب السوريين ومن في حكمهم من أعضاء نقابة المعلمين وأبنائهم وذلك بناء على وثيقة من نقابة المعلمين المقبولين في نظام التعليم المفتوح وأزواج وأبناء المتوفين بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية وذلك بناءً على وثيقة وفاة صادرة عن مديرية شؤون الشهداء والجرحى حصراً بـ8 آلاف ليرة عن كل مقرر يقدمه الطالب لأول مرة، و12 ألفاً عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثانية، و16 ألفاً عن كل مقرر يقدمه الطالب للمرة الثالثة فأكثر، و35 ألفاً عن كل مقرر للطالب المذكور في المادة 6 من هذا القرار.
ويعفى الطلاب الثلاثة الأوائل الناجحون في كل برنامج من برامج التعليم المفتوح في الجامعات من رسم الخدمات الجامعية رسم المقرر في كل عام دراسي يلي عام التفوق عدا السنة الأخيرة، ولا يستفيد الطالب المشمول بأحكام المادة 6 من هذا الإعفاء.
ويسدد الطالب المنقطع والمستنفد ومن حصل على سنة رابعة (بعد ثلاث سنوات في السنة الدراسية الواحدة) من كل مقرر (35.000) ليرة سورية حتى التخرج مهما كانت طريقة قبوله.
وعن رسم الخدمات الجامعية لطلاب دراسات التأهيل والتخصص، يعامل خريجو التعليم المفتوح المسجلون في دراسات التأهيل والتخصص من حيث الرسوم معاملة الطلاب المقبولين في نظام التعليم الموازي أو العرب والأجانب حسب الحال.
كما يعامل الطلاب المسجلون في دبلوم التأهيل التربوي في نظام التعليم المفتوح من أعضاء نقابة المعلمين أو أبنائهم معاملة الطلاب من أعضاء نقابة المعلمين أو أبنائهم المسجلين في دبلوم التأهيل التربوي في نظام التعليم الموازي من حيث الرسوم.
هذا ويعامل الطلاب المسجلون في سجلات أجانب الحسكة معاملة الطلاب السوريين في معرض استيفاء الرسوم الجامعية، كما يعامل أبناء المواطنات السوريات المتزوجات من غير السوريين ومن في حكمهم الذين درسوا في سورية من الصف السادس وحتى حصولهم على الشهادة الثانوية السورية (من حيث الرسوم) معاملة الطلاب السوريين.
ويعامل الطلاب من العاملين الدائمين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة أو المرتبطة بها (من أعضاء نقابة العمال) وأبنائهم المسجلين في الجامعة لأول مرة في التعليم الموازي أو المفتوح في الدرجة الجامعية الأولى أو دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا، معاملة أعضاء نقابة المعلمين وأبنائهم لجهة رسم الخدمات الجامعية بدءاً من العام الدراسي 2019-2020.
كما يعامل العاملون بموجب عقد سنوي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة أو المرتبطة بها، وأبناؤهم المقبولون في التعليم المفتوح في الدرجة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا، معاملة أعضاء نقابة المعلمين وأبنائهم لجهة الرسوم بدءاً من العام الدراسي 2021/2022.
فيما تم رفع رسوم التسجيل على التعليم الموازي في الجامعات لهذا العام بنسبة تجاوزت الـ50 بالمئة مقارنة مع العام الفائت.
وحسب القرار حدد رسم التسجيل في كليات الهندسة وفروعها كافة وكليات الفنون الجميلة، والفنون الجميلة التطبيقية بـ450 ألف ليرة، وفي كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم الصحية بـ350 ألف ليرة، ولباقي الكليات بـ250 ألفاً.
وحدد رسوم التسجيل لطلبة المعاهد ضمن مفاضلة الموازي، بـ200 ألف ليرة للمعاهد الملتزمة، (الخطوط الحديدية بحلب والتقاني للنفط والغاز في الرميلان وحمص وبانياس)، و200 ألف ليرة بالنسبة للمعاهد التقانية لطب الأسنان (تعويضات سنية) – المعهد الطبي- المعهد الصحي، وحددت بـ125 ألف ليرة بالنسبة للمعاهد التقانية (العلوم المالية والمصرفية- المالي- العلوم الشرعية والعربية- القانوني)، و175 ألف ليرة لباقي المعاهد التقانية غير الملتزمة، علماً أنه لا يعتبر الطالب مسجلاً إلا بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل.
وحول هذا الموضوع، أكد مصدر مسؤول في التعليم العالي أن السبب يعود لارتفاع تكاليف ومستلزمات العملية التعليمية والامتحانية، ولاسيما بعد ارتفاع أسعار الورق، ناهيك عن سعي الوزارة للتوفيق بين مصلحة الطالب وتأمين الحد الأدنى منها.
الوطن
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا