شبكة سورية الحدث


السلطة لكم ايها السوريون الشرفاء وليست للفاسدين

  فلا تخافوا من لص وفاسد وقوموا بدوركم ايها الرقيب ارجوك ساعد السوريين الشرفاء وسورية الجديدة عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة مقدمة تتولى مجموعةٌ من الجهات حالياً في سورية وظائف الرقابة / الادارية والمالية والتفتيشية /  على الإدارة العامة، وهذه الجهات:        الجهاز المركزي للرقابة المالية؛ وهو مكلفٌ بالرقابة المالية على الجهات العامة ويتبع رئاسة مجلس الوزراء        الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش؛ وهي مكلفة بالرقابة على مدى التقيد بالأنظمة المالية والإجراءات، وتتبع لرئاسة مجلس الوزراء        هيئات الرقابة القضائية في وزارة العدل        لجنة الرقابة والتفتيش في حزب البعث العربي الاشتراكي. كما أن كل جهة عامة مطالبة بإنشاء مديرية للرقابة الداخلية فيها تتولى مهام مماثلة لمهام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وهناك أجهزةٌ للتفتيش في عددٍ من الوزارات. وهذا تابعٌ لطبيعة الخدمات المقدمة، كالتفتيش الصحي في وزارة الصحة، والتفتيش الضريبي في وزارة المالية، والتفتيش البيئي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إلخ. وكل هذه الهيئات لم تحم المال العام وتصونه حيث يصل حجم الفساد سنويا الى 200 مليار وحجم التهرب الضريبي 200 مليار ليرة سورية ايضا لذا نحن نقترح اعادة النظر بجهات الرقابة واليات الرقابة ونقترح احداث جهة جديدة لمكافحة الفساد يوكل لها اختصاص كل هيئات الرقابة وسنفصل في احداث هذه الهيئة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الوضع القانوني أنشئت الهيئة بالقانون 24 لعام 1981 بصفتها جهةً مستقلة تابعة لرئيس مجلس الوزراء (أو مسؤولة أمامه). ويقود الهيئة مدير يتمتع بصلاحيات وزير. وهي تخضع لإشراف المجلس الأعلى للرقابة والتفتيش الذي يرأسه مدير الهيئة. الأهداف تهدف الهيئة إلى ضمان الرقابة الفعالة على عمل جميع الجهات والمؤسسات العامة من أجل ضمان تطور العمل الإداري وحماية المال العام وتحقيق الكفاءة والفعالية في الإنتاج وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. نطاق الرقابة إن الهيئة مكلفة بالرقابة والتفتيش على الجهات العامة التالية:        حزب البعث العربي الاشتراكي والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية فيما يتعلق بإدارة الأموال والاستثمارات؛        الوزارات والإدارات باستثناء: o     وزارة الدفاع في الأمور المتعلقة بالتسليح والتنظيم؛ o     وزارة الداخلية في الأمور المتعلقة بقوى الأمن الداخلي؛ o     المحاكم العادية والإدارية وجميع الجهات الخاضعة للتفتيش القضائي؛        البلديات والمؤسسات والشركات العامة، والجهات العامة ذات الكيان القانوني المستقل، ومديريات الأوقاف ووحدات الإدارة المحلية؛        لجان أجور العمال الزراعيين، والمجلس الأعلى لتحكيم الأعمال الزراعية، ولجان تسريح العمال بما فيها جميع الترتيبات الإدارية ذات الطبيعة القضائية عندما يقتصر التفتيش والتحقيق على الأمور الإدارية والمالية؛        مؤسسات وشركات القطاع المشترك المحددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛        شركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بالتعليم والصحة العامة؛        المنظمات الاجتماعية، والجمعيات والنوادي على اختلافها؛        أية جهة أخرى تتلقى قروضاً أو معونات من الدولة، أو تضمن الدولة لها حداً أدنى من الأرباح، أو تتعلق بالتحويل الاشتراكي أو تؤثر فيه. الاختصاصات بصرف النظر عن اختصاصات الأجهزة الرقابية الأخرى، تكلف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بما يلي: إبداء الرأي في صحة القرارات والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات العامة، ومتابعة أثرها وثغراتها والأخطاء أثناء تنفيذها.        متابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية حسب برنامجها الزمني ومدى إنجاز الأهداف المحددة لها. وللهيئة صلاحيةٌ كاملة باتخاذ ما يلزم لإنجاز هذه المهمة؛        السعي إلى تعزيز دور الرقابة الاجتماعية طبقاً لأحكام القانون؛        إبداء الرأي في الحسابات الختامية؛        ممارسة رقابة وقائية على أداء العاملين في الجهات الواقعة ضمن صلاحياتها لمنع وقوع الأخطاء، وكذلك مطالبة الجهات العامة (بعد موافقة رئيس الوزراء) بوقف العمل ببعض الإجراءات أو المهام التي تضر بالمال العام أو يمكن لها الإضرار به        دراسة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بخرق القانون والأنظمة أو الإهمال في الأداء، ومعالجة اقتراحاتهم فيما يخص تطوير تقديم الخدمات والتوصل إلى إجراءات عمل فعالة سريعة        رصد المخالفات الإدارية والمالية والجرائم التي يرتكبها العاملون في الهيئات التي تشملها صلاحياتها أثناء أداء مهامهم. وكذلك التحقيق في تلك المخالفات ومتابعتها مع الجهات المعنية؛ واقتراح طرق لتجنبها وعدم تكرارها؛ ودراسة الطلبات التي تقدمها الجهات العامة أو المنظمات الاجتماعية بشأن التحقيق في الجرائم أو المخالفات        التحقيق في الكسب غير المشروع طبقاً للقانون 64 لعام 1958 وتعديلاته، وتنفيذ التوجيهات الصادرة لها من رئيس مجلس الوزراء. ويتمتع المحققون في هذه القضايا بالسلطات والاختصاصات التي تتمتع بها اللجان المذكورة في هذا القانون  
التاريخ - 2016-01-30 2:44 AM المشاهدات 628

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا