شبكة سورية الحدث


وزارة التجارة الداخلية تضع ضوابط لإجراء التنزيلات والتصفيات الموسمية

طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الوزارات والجهات العامة المعنية توفير السلع والمنتجات للسوق المحلية وحمايتهاولاسيما وزارات الصناعة والاقتصاد والزراعة والجهات التابعة لها إضافة لاتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والاتحاد العام للجمعيات الحرفية وغيرها من الجهات المنوط بها حماية السوق المحلية وتأمين مستلزماتها والعمل على مساعدة وزارة التجارة الداخلية في تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد وتنفيذ أحكامه والقرارات الناظمة لآلية تطبيقه ولاسيما القرار 459 الصادر عنها والقاضي بتحديد طريقة التصفية الموسمية والتنزيلات والمقصود بها العروض التي تقدم من قبل التجار والصناعيين خلال موسم التصفية وكيفية التعاطي معها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر على السواء وتحقيق الفائدة الاقتصادية من إجراء عمليات التنزيلات خلال مواسم التصفية.وحددت التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرارها الجديد الآلية الجديدة لتنظيم مواسم التصفية حيث حددت في قرارها الجديد مجموعة من المعطيات الواجب اتخاذها خلال الموسم من قبل الفعاليات الرقابية المشرفة على التنزيلات والجهات المنفذة لها وكيفية الالتزام بها بما يحقق نجاحها لجهة التخفيض في أسعار البضائع والخدمات ونسبها المحددة خلال موسم التصفية الموسمية (التنزيلات) وتحديد مفهوم التصفية النهائية والتي تضمنت بيع موجودات المحل التجاري حتى الإغلاق أو تغيير المهنة وذلك بتخفيض الأسعار للموجودات بنسب تتوافق وأحكام هذا القرار.أما فيما يتعلق بالعرض الخاص فيشمل تخفيضاً في الأسعار على البضائع وخدمات في غير فترة التنزيلات المحددة من قبل الوزارة.الفترة الزمنيةحدد القرار المذكور المدة الواقعة بين 15 كانون الثاني وحتى 15 آذار من كل عام موسماً للتصفية الموسمية (تنزيلات) على البضائع الشتوية وتحديد الفترة الواقعة بين 15/7 وحتى 15/9 من كل عام موسماً للتصفية الموسمية (التنزيلات) على البضائع الصيفية وتشمل التصفية الموسمية جميع السلع والبضائع موضوع التجارة المعروضة في المحل التجاري ضمن فترة التصفية.نسب التخفيضالمادتان الخامسة والسادسة من القرار حددتا نسب التخفيض بحيث لا تقل لأي من الأصناف موضوع التصفية عن 20% كحد أدنى عن السعر المعلن سابقاً قبل إجراء التصفية على أن يتم فرز السلع حسب نسب التنزيلات المعلن عنها والإعلان عنها بشكل واضح ومقروء داخل المحل.كما يجب على صاحب المحل التجاري أن يكون حاصلاً على سجل تجاري لنشاطه التجاري الذي يمارسه ويحتفظ بصورة مصدقة عنه لا يتجاوز تاريخ تصديقه ثلاثة أشهر من تاريخ التصفية ويستثنى من هذا الشرط القطاع التعاوني العام على أن يلتزم صاحب المحل التجاري القائم بالتصفية الموسمية بوضع لافتة على واجهة المحل يثبت عليها الإعلان متضمناً نوع التصفية ومدتها والحد الأدنى والأقصى لنسب التخفيضات الجارية على أسعار المواد والسلع والبضائع قبل إجراء التصفية ووضع بطاقة سعرية على كل صنف يدون عليها المواصفات والسعر.الإعلان عن السعرأما في هذا المجال فقد حدد القرار كيفية الإعلان عن الأسعار وذلك من خلال شطب السعر القديم ووضع السعر الجديد بخط مائل بلون مميز والإعلان بشكل بارز عن وجود تنزيلات بنسبة مئوية معينة يتم حسمها عند الدفع والتقيد بهذه الأسعار.ويجوز الإعلان عن التنزيلات في وسائل الإعلام المختلفة على أن تحدد مدتها (بدايتها- نهايتها) ونسبتها وذلك بما يتفق مع أحكام هذا القرار, وتتم إزالة جميع الإعلانات المتعلقة بالتنزيلات عند نهاية الفترة المحددة لها مباشرة على أن يتم منع استخدام أي عبارة للدلالة على وجود تخفيضات في الأسعار عدا كلمة تنزيلات أو تصفية موسمية (التنزيلات).منح التراخيصفي هذا الجانب حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرارها الجديد ولاسيما المادة العاشرة منه جواز منح تراخيص لإجراء التنزيلات غير الموسمية لتجار التجزئة غير المشمولين بأحكام المادة 1 من هذا القرار لتصفية موجوداتهم من السلع والبضائع التي تتعرض للتعديل أو التطوير أو التي تختلف عن الموديلات الحديثة مثل (الألبسة والأحذية بأنواعها والكتب والأدوات المنزلية- العصرونية- الأدوات الكهربائية- الساعات- الأجهزة الإلكترونية – الهواتف الخلوية وغيرها من السلع والمنتجات) وذلك وفق الأحكام التالية:- تمنح التراخيص لهذه التنزيلات مرة واحدة في العام إما خلال أحد موسمي التنزيلات المشار إليهما في المادة الثانية من أحكام هذا القرار أو خارجهما.- التقيد بأحكام المادة الخامسة منه.- أن يتم الإعلان ضمن جدول في واجهة المحل إضافة إلى اللافتة المنوه بها والمتضمنة معلومات مفصلة عن الأصناف الخاضعة للتنزيلات ومواصفاتها متضمنة الموديل والماركة ووضعها سليمة أم معابة والسعر لكل صنف قبل التنزيلات وأثنائها إضافة لعزل الأصناف الخاضعة للتنزيلات في جانب خاص من المحل وأن يعلن عن ذلك داخل المحل.التصفية النهائيةوالحال ذاتها عند تطبيق التصفية النهائية فقد حدد قرار الوزارة كيفية إجراء التصفيات النهائية للسلع والمنتجات لدى التجار وآلية تطبيقها حيث تضمنت المادة 11 من القرار جواز التاجر اللجوء للتصفية في الحالات التالية:1- ترك العمل التجاري.2- هدم المحل أو نقله بالبيع أو غيره.3- إجراء التبديل السلعي فيه.4- التصفية التي تقتضيها حالات (الوفاة- الإفلاس- التصفيات النهائية) المبينة في قانون التجارة رقم 33 لعام 2007.كما يجب على التاجر الذي يرغب بإجراء التصفية النهائية وفق الحالات الواردة سابقاً الحصول على ترخيص مسبق من المديرية المعنية والإعلان بشكل واضح على واجهة المحل التجاري بأن جميع البضائع الموجودة داخل المحل تحت التصفية النهائية مع إعلان سعرها ما قبل التصفية وسعرها أثناء التصفية بما يتوافق مع أحكام القرار المذكور كما يمنع استخدام أي عبارة للدلالة على وجود التصفية عدا عبارة التصفية أو تصفية نهائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى أمانة السجل التجاري في المديرية المختصة لتصفية الشركة وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 29 للعام 2011.إضافة لتحديد مدة التصفية بستة أشهر ويمكن تحديدها لفترة مماثلة مرة واحدة فقط من قبل المديرية المختصة عند وجود مبررات تقتضي ذلك وتدرس كل حالة على حدة.ولا يجوز للتاجر ممارسة التجارة في الأصناف ذاتها الخاضعة للتصفية في المحل ذاته قبل انقضاء مدة سنة على نهاية فترة التصفية النهائية..مع تأكيد القرار لدائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية تزويد دائرة حماية المستهلك بأسماء الأشخاص الذين تم الترخيص لهم بالتصفية النهائية بهدف الرقابة عليهمالعروض الخاصةبين القرار الجديد الحالات الجديدة التي يسمح للتجار وأصحاب الفعاليات التجارية بإجراء العروض الخاصة لصنف معين ولمدة محددة وفق الشروط التالية:- الحصول على الترخيص اللازم أصولاً من المديرية المختصة.- ألاّ تكون العروض الخاصة خلال فترة التنزيلات.- أن تكون العروض الخاصة لصنف معين ولمدة محددة لا تتجاوز الشهر ولمرة واحدة في العام.- يمكن استعمال العبارات التالية (عرض خاص) وإشارات (%). (؟%) مفاجأة% ولا يجوز استعمال عبارة أوكازيون أو تنزيلات أو تصفية.- يجب الإعلان عن العرض الخاص على واجهة المحل ويجوز الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة شرط أن تحدد مدتها ونسبتها.- يجوز البدء بالإعلان عن العرض الخاص خلال ثلاثة أيام قبل الموعد المحدد لإجرائها ولا يجوز البدء بالإعلان عنها قبل ذلك.-تتم إزالة جميع الإعلانات المتعلقة بالعرض الخاص عند نهاية الفترة المحددة لها مباشرة ويستثنى من أحكام هذا القرار التصفيات أو التنزيلات التي تتم خلال مهرجانات التسوق المرخصة من قبل الجهات المعنية.تحذيروفي نهاية أحكام هذا القرار عدّت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن أي جزء من شأنه الإعلان عن تخفيضات في الأسعار بمنزلة تصفية لا يجوز اللجوء إليه من دون ترخيص مسبق كأن تعلق عبارات (أسعار آخر الموسم- أسعار جديدة) أو مغرية بمناسبة الأعياد وغيرها أو معرض أو شهر أو يوم وغير ذلك من تلك العبارات أو شطب أسعار مدونة على بطاقات السعر وبين أسعار جديدة على البطاقة ذاتها وغير ذلك من العبارات أو الإشارات التي تفيد التخفيض.وكل مخالف لأحكام هذا القرار يعاقب بأحكام العقوبات المنصوص عنها في القانون رقم 14 لعام 2015 ويغلق المحل مدة أسبوع بقرار يصدر عن الوزير المختص باقتراح من المديرية المختصة عند تكرار مخالفة أحكام هذا القرار ثلاث مرات متتالية.
التاريخ - 2016-04-16 10:34 PM المشاهدات 1049

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا