دمشق - الحدث مسودة مشروع قانون جديد (خاص بالجيش السوري) تم أعداده من قبل مختصين بالقوانين العسكرية و وقع عليه عشرون عضو من مجلس الشعب السوري سيتم عرضه في جلسات الأسبوع القادم لمناقشته و التصويت على مواده لأقراره ليصبح قانونا( هذا إذا تمت الموافقة عليه) بأغلبية أصوات الأعضاء في مجلس الشعب ومن ثم أحالته الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه أصولا و أصدار مرسوم بشأنه ، أهم المواد التي ذكرت في مسودة مشروع القانون :المادة الأولى ( باب الرواتب و الأجور)1 _ منح عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية و الذين مازالوا على رأس عملهم عند صدور هذا القانون درجة ترفيع مالية بنسبة 9% على أساس الراتب المقطوع تستحق كل عامين أسوة بالترفيعات المالية لموظفي القطاع العام الحكومي ، و تضاف إليها أيضا نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن ترقية الرتبة العسكرية إن وجدت و التي يخضع تسلسل منحها الزمني طبقا لمواد قانون الخدمة العسكرية.2 _ إعادة تصحيح سلم الرواتب و الأجور لكافة عسكريو القوات المسلحة بناء على البند الأول المتضمن النسبة المالية لدرجات الترفيع و الرتب العسكرية هذا على أن تحتسب بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع ( أي نسبة 9% كل عامين تضاف بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع بحسب عدد سنوات خدمة كل عسكري ) و تضاف إليها وبشكل موازي حسب التاريخ الزمني الترفيعات المالية للرتبة العسكرية إن وجدت أي نسبة 3% على أساس الراتب المقطوع عن كل ترقية للرتبة العسكرية تم أستحقاقها سابقا , ولم يحرم منها العسكري.3_ منح المتقاعدون من عسكريو القوات المسلحة الذين لم يصل الراتب المقطوع لديهم للحد الأدنى للراتب الموازي لسنين خدمتهم في سلم الرواتب الجديد زيادة رواتب لمرة واحدة فقط بنسبة 10% على أساس الراتب المقطوع .المادة الثانية ( باب التعويضات )1_ نظرا لصعوبة و خطورة عمل عسكريو القوات المسلحة يمنح تعويض تحت مسمى عبئ عسكري كما يلي :أ _ بنسبة 25% على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .ب – بنسبة 40% على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية أسوة بالنسبة الأعلى لتعويض طبيعة العمل للموظف المذكور نصها ضمن قانون نظام العاملين الأساسي في الدولة.2 _ نظرا لضرورة الخدمة و لزوم دوام عسكريو القوات المسلحة ضمن أنظمة المناوبات و دوام ايام العطل يمنح تعويض عن ساعات العمل الأضافي و دوام أيام العطل والجهوزية تحت مسمى تعويض بدل أستنفار بنسبة مئوية تبدأ من 10% كحد أدنى و تصل الى 25% كحد أعلى على أساس الراتب المقطوع على أن يتم تحديد مقدار النسبة المئوية من قبل الوزير المختص بحسب طبيعة دوام كل وحدة عسكرية.3 _ من أجل تفرغ عسكريو القوات المسلحة لقيامهم بواجبهم الوطني يمنح تعويض تفرغ سنوي كما يلي:أ – ما يعادل راتب شهرين على أساس الراتب المقطوع في حالة السلم .ب – ما يعادل راتب أربعة أشهر على أساس الراتب المقطوع في حالات الحرب و العمليات الحربية.ج – يتم صرف هذا التعويض في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة ميلادية جديدةالمادة الثالثة (الأجازات)1 _ يستفيد العسكري من تراكم أيام الأجازات ( العادية) لمدة خمس سنوات كحد أقصى.2 _ يحق للعسكري المطالبة بتعويض مالي بدل تراكم أيام الأجازات كما يلي:أ – بنسبة 100% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة السلم.ب – بنسبة 150% عن راتب كل يوم أجازة عادية لم تستحق على أساس أخر راتب تقاضاه العسكري كاملا مع التعويضات في حالة الحرب و العمليات الحربية.المادة الأخيرة : ( المراسلة و التبليغ )1 _ يستفيد كافة عسكريو القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية من ضباط و صف ضباط و أفراد ( متطوعين – أحتياط ) من أحكام هذا القانون أعتبارا من تاريخ صدوره و يوقف العمل بكل نص يخالف مواد هذا القانون ، و تظل سارية المفعول جميع المراسيم و القوانين و القرارات و الأوامر و التعليمات المطبقة في الدولة و في القوات المسلحة مادامت لا تتعارض و نصوصه.المصدر - وكالات
التاريخ - 2016-10-09 9:02 PM المشاهدات 1988
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا