طالب مدير الضرائب العقارية بالهيئة العامة للضرائب والرسوم عماد الآغا بضرورة تعديل قانون البيوع العقارية الذي لم يعد مجدياً بهذه الظروف، مشيراً إلى أن القانون رقم 41 لعام 2005 الجديد حقق العدالة الضريبية في بنودها حين صدوره، إلا أن أسعار العقارات ارتفعت خلال السنوات الأخيرة عشرة أضعاف لدور السكن، وأحيانا عشرين ضعفاً.كلام الآغا جاء خلال ندوة الأربعاء التجارية التي أقيمت في غرفة تجارة دمشق حول رسوم البيوع العقارية ورسم الطابع، وبين اﻵغا أن القانون الحالي ينص على فرض ضريبة بيوع عقارية بنسبة 15% وهي لاتتجاوز مبلغ 15 ألف ليرة على أعلى قيمة منزل في سورية، في حال كانت قيمته 100 ألف ليرة، علماً ان عدد البيوت التي تقدر قيمتها التخمينية لدى الدوائر المالية بمبلغ 100 ألف ليرة قليلة جداً، فالنسبة الأعظم من دور السكن تتراوح قيمها المالية بحسب ما هو مسجل في الدوائر المالية بين 35 و65 ألف ليرة وبالتالي نسبة 15% ضريبة عقارات على هذه المبالغ والقيم المحددة في الدوائر المالية لا تتناسب والأوضاع الحالية لسوق العقارات.وأضاف أنه من شأن تعديل القانون الحرص على تحقيق العدالة الضريبية بعد تحديد القيم وتخمين قيم دور السكن بحسب المنطقة بحيث يتم فرض سعر محدد للمتر المربع الواحد بحسب كل منطقة من خلال أسس ومعايير جديدة لتصنيف المناطق وأسعار المساكن فيها، وألا تتجاوز الضريبة 1% على الأسعار بعد هذا التصنيف، وتصبح ضريبة البيوع العقارية على المنزل الذي يقدر ثمنه بحوالي 20 مليون ليرة لا تتجاوز مبلغ 200 ألف ليرة. لافتاً إلى أن أي مكتب عقاري يتقاضى مبالغ تعادل عشرة أضعاف هذه المبالغ، فهناك مكاتب عقارية تتقاضى حوالي 2 مليون ليرة على دور السكن المباعة، كما أنها تصل أحياناً إلى 10 مليون ليرة للفلل والمزارع.وقدم الآغا عرضا حول قانون 41 لعام 2005 موضحاً أنه يعتمد القيمة المالية عند فرض رسم أو ضريبة العقارات، مضيفاً أنه لم يعد هناك إشكالية في دفع هذه الرسوم لأن القانون وضع أسس واضحة ومحددة ومعروفة قبل عمليات البيع والشراء وقبل دفع الضريبة، مقسمة على عدة شرائح كعقارات سكنية، أرض عرصات، أو فروغ، أو زراعية، أو تجارية تتوزع على محلات ومستودعات ومكاتب ومنشآت صناعية، ومباقر ودواجن، وعلى الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المسموح أو الممنوع بالبناء عليه، أو الأراضي الواقعة خارج مراكز المدن والمحافظات إضافة إلى الأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي إن كانت بعل أو سقي. بدوره معاون مدير التشريع في الهيئة العامة للضرائب أحمد وقاف قدم شرحاً حول رسم الطابع وطرق وآليات وإجراءات تحصيله وتسديده وإنعكاس هذا الرسم على القطاع الإداري والإقتصادي في الدولة حيث يفرض على كافة العقود والوثائق والصكوك، ويمس الحياة اليومية، وذلك من خلال فرضه على كل عقد، وكل حركة تجري بأي اتجاه. ويقسم إلى نوعين رسم نسبي ورسم مقطوع، بحسب طبيعة العقد أو النشاط أو الحركة لأي وثيقة موقعة رسمياً داخل الأراضي السورية التي تشمل السفارات السورية، كما شرح كيفية تسديده والمهل الزمنية لكل نوع منه، وغرامات التأخير التي تعادل ثلاثة أمثال الرسم والتي تتسبب بالكثير من الاشكاليات حول بعض العقود وطرق التبليغ وقنواته.ولفت إلى أن العقود التجارية التي تجري بالمراسلة معفية من هذا الرسم كما كافة العقود داخل المناطق الحرة بين المستثمرين والتي تتعلق بأعمال تتم داخل المنطقة الحرة، إلا في حال دخول طرف جديد أو ثالث من خارجها عندها يترتيب فرض هذا الرسم، منوهاً إلى أن هناك اشكاليات تقع أيضاً في حال لم تنفذ العقود وهنا يتطلب اﻷمر معالجة واجتهادات خاصة بحسب التشريعات الخاصة بتلك العقود.
التاريخ - 2016-10-12 8:45 PM المشاهدات 764
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا