يشكو العديد من التجار في مجال مواد البناء وخاصة ما يتعلق بمواد الإكساء من السيراميك وأطقم الحمامات ومتمماتها بحسب مذكرة مرفوعة بهذا الصدد إلى غرفة تجارة دمشق حصلت «الوطن» على نسخة منها من موضوع الأسعار الاسترشادية الخاصة بهذه المواد المستوردة وتسعر بقيم أعلى من قيمة أسعارها الحقيقية في الأسواق العالمية بكثير وإلزام المستوردين لها على دفع رسوم جمركية على أساس الأسعار الاسترشادية وليست القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة وذلك لحماية بعض الصناعات المحلية.ووصف هؤلاء بحسب المذكرة هذا الإجراء بغير العادل وغير المنصف علاوة على إحجام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن منح إجازات استيراد لهذه المواد على الرغم من أن المستوردين لهذه المواد لا يطلبون تمويلاً لإجازات استيرادها وبخاصة السيراميك وأطقم الحمامات بالقطع الأجنبي من أي من المصارف العامة بل يمكن تمويلها من الأرصدة الخاصة لهم وبينوا أن هذه الإجراءات الحمائية ومنع إجازات الاستيراد وإذا منحت توضع لها أسعار استرشادية مرتفعة تسهم في تكريس حالات الاحتكار لها من منتجين محليين وفرض الأسعار التي لا تنسجم مع كلفهم الحقيقية وأرباحهم المعقولة.ووصفت المذكرة هذه الحالة بغير المشجعة وهي تتسبب بإحداث خلل في مبدأ المنافسة وجعل المواطن يدفع أسعاراً أعلى بنسبة أكثر من 30 بالمئة من أسعار المنتجات المستوردة مقارنة مع ضعف المداخيل لهم وتحميلهم أعباء لا طاقة لهم بها بقرارات حكومية ولفت مستوردو هذه المواد وهم بالمئات بحسب المذكرة الى الأزمة التي يواجهونها مع هذه القرارات والإجراءات الحكومية من جهة فرض سعر استرشادي يصل إلى نحو دولارين على كل كيلو من كل طقم حمام مستورد لتصل كلفة الطقم الواحد إلى 70 دولارا وفق تلك الأسعار الاسترشادية ما يحد من توفير هذه المنتجات بأسعار معقولة ضمن القوة الشرائية للناس. وضمن هذا الإطار أوضح رجل الأعمال خلدون أبو لبادة وهو أحد مستوردي مواد البناء أن موضوع حماية منتجات الصناعة الوطنية من منافسة المستورد يجب ألا يكون على حساب المواطن أو أن نحمله فاتورة الحماية فرقا في الأسعار وأن يدفع ثمنا لطقم الحمام في السوق المحلية ما بين 28 ألفاً و30 ألف ليرة فيما يمكن توفيره بأقل بعشرة آلاف ليرة من المستورد.ودعا إلى إعادة النظر بالأسعار الاسترشادية وخاصة لمستوردات المواد التي تحتاجها عملية إعادة الإعمار وفرض رسوم جمركية على القيمة الحقيقية للمستوردات بموجب الفواتير الخاصة بها وتطبيق المرسوم 56 لعام 2008 والمواد الواردة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 والتي تحدد قيمة البضائع ورسومها الجمركية أي من المواد 39 حتى المادة 52 .وتضمنت المذكرة عدة مقترحات دعت مختلف وزارات الدولة المعنية وخاصة الاقتصاد والمالية والصناعة إلى ضرورة الأخذ بها وهي ضرورة تطبيق القوانين الناظمة لعملية الاستيراد ودفع الرسوم الجمركية – وليس قرارات لجنة الأسعار الاسترشادية – وخاصة المادة الأولى من المرسوم 56 لعام 2008 التي تنص على حق شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات.
التاريخ - 2017-01-23 6:00 AM المشاهدات 825
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا