بناءَ على أحكام المادة / 10 / من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم ، يؤجل المكلفون لوجود أخ بالخدمة ، وفق الشروط التالية:أولاً: شروط التأجيل:1- يؤجل المكلف لوالديه أو لأحدهما إذا كان له أخ أو أكثر مساقاً لأداء الخدمة الإلزامية.2- أن يتقدم والد المكلف أو والدته (إذا كان المكلف ابنها وحدها) بطلب خطي لتأجيله.3- أن لا يتجاوز المكلف الـ /37/ عاماً من عمره.4- إذا اجتمع عدة إخوة في سن التكليف وكانوا جاهزين جميعاً للسوق فإن للوالدين أو لأحدهما حق اختيار تأجيل الأولاد المراد تأجيلهم على أن يساق باقي الإخوة لأداء الخدمة الإلزامية بحيث لا يتجاوز عدد الأخوة الموجودين في الخدمة الإلزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية عن ثلاثة أولاد.5- أن لا يكون له أخ أو أكثر في سن التكليف مهما كان وضعه التجنيدي باستثناء المعفى صحياً بموجب قرار طبي.ثانياً: إلغاء التأجيل: يلغى تأجيل المكلف في الحالات التالية:1- إذا تخلف شقيقه عن السوق أو أُجِّل لأي سبب ويعتبر متخلفاً فور إلغاء التأجيل ويساق كمتخلف إذا كانت مهلة سوق أمثاله للسوق الذي دعي إليه قبل وخلال تأجيله قد انتهت.2- عند فرار أخيه من الخدمة الإلزامية.3- إذا تنازل الوالدان أو أحدهما بموجب تصريح خطي عن حقهما في استمرار تأجيل ولدهما.4- عند توقيف أو سجن أخيه المساق والمؤجل بسببه.5- عند تسريح أخيه من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية إذا كان محتفظاً به.6- عند دخول أحد أخوته سن التكليف.ثالثاً: الثبوتيات المطلوبة للتأجيل:1- طلب خطي من المكلف أو من الوالدين أو من أحدهما.2- إخراج قيد نفوس يتضمن كافة أفراد أسرة المكلف.3- كتاب من الوحدة التي يخدم بها شقيق المكلف.
التاريخ - 2017-07-26 12:42 PM المشاهدات 1519
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا