أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين مجموعة من القرارات المتعلقة بالبضائع المستوردة من قبل القطاع الخاص وبينت الوزارة في قراراتها التي حصلت سورية الحدث على نسخة منها انه تقرر انهاء العمل بأحكام المادة “1” من القرار رقم 2987 لعام 2010 والمتضمن.. إضافة نسبة 5 بالمئة على قيمة البضاعة المستوردة من قبل القطاع الخاص لمادتي السكر والرز إلى بنود التكلفة فيما تعدل المادة5 من القرار نفسه بحيث يتوجب على المستورد التقيد بنشرة الأسعار التأشيرية للمستوردات السورية المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.وبحسب الوزارة فإن مخالفي احكام هذه القرارات يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون 14 لعام 2015 ويتم تنفيذها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدورها أي غدا.وفي قرار ثالث حددت الوزارة الحد الاقصى للربح في استيراد او انتاج عدد من المواد والسلع الغذائية كما يلتزم المستورد بتقديم تعهد شخصي الى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها نشاطه التجاري عند رغبته بفتح اي اجازة استيراد يتعهد فيه بتقديم بيان التكلفة وجميع الوثائق المطلوبة للمواد خلال فترة 15 يوما كحد اقصى من تاريخ الافراج عن مستورداته من الامانة الجمركية تمهيدا لاصدار السعر اصولا.
التاريخ - 2016-04-10 9:21 PM المشاهدات 763
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا