شبكة سورية الحدث


جرائم شائنة تحرم مرتكبيها من حق الانتخاب منها جرائم تخص التموين

جرائم شائنة تحرم مرتكبيها من حق الانتخاب منها جرائم تخص التموين
أكدت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات هبة فطوم أن هناك جرائم شائنة تحرم مرتكبيها من حق الانتخاب بعد إصدار حكم قضائي مبرم بحقهم، موضحة أن هذه الجنح الشائنة تحدد بقرار من وزير العدل.
 
 أوضحت فطوم أنه من هذه الجنح الشائنة تلك التي تمس أمن الدولة والمنصوص عنها في قانون مكافحة الإرهاب والجرائم التي تقع على الأموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية والتي تقع على الأموال الخاصة مثل الاحتيال والسرقة وإصدار شك بلا رصيد.
 
وأضافت فطوم: من الجنح الشائنة أيضاً الواقعة على الأسرة مثل الزنى والسفاح والتي تخل بالآداب العامة مثل الاغتصاب، مشيرة إلى الجرائم التي تخل بالثقة العامة المتعلقة بالموظفين مثل الاختلاس والرشوة.
 
فطوم لفتت إلى أن هناك جرائم أيضاً تحرم مرتكبيها من حق الانتخاب منها شهادة الزور والإدلاء بمعلومات تعرقل تحقيق العدالة، مؤكدة أن الجرائم المنصوص عنها في مكافحة المخدرات تحرم مرتكبيها من حق الانتخاب والمنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة، إضافة إلى بعض الجرائم في قانون حماية المستهلك وخصوصاً التي تخص سلامة الغذاء وتؤثر في الصحة العامة.
 
وفيما يتعلق بموضوع ورقة الاقتراع بينت فطوم أن المرشح يحصل على ظرف مختوم من اللجنة ومن ثم يحق له أن يضع ورقة مطبوعة هو اختارها قبل دخوله إلى المركز أو يأخذ ورقة ويملأ أسماء المرشحين الذين يختارهم في غرفة سرية، مشيرة إلى أنه يتم إلغاء الورقة التي توجد في ظرف ليس عليه ختم اللجنة أو أنه اختار أسماء غير مرشحة إلا أنه إذا كانت الورقة فيها مرشحون لكنه أضاف إليهم أسماء من غير المرشحين يتم حذف هذه الأسماء وتعتمد الورقة.
 
ولفتت إلى أنه يحق لمندوبي المرشحين مراقبة العملية الانتخابية بما فيها فرز الأصوات، مشيرة إلى أن وكيل المرشح يجب أن تكون معه وكالة مصدقة أصولاً ومسجلة أمام اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة.
 
وأوضحت فطوم أنه لا يحق للمندوبين فرض المرشح الذي يمثلونه على الناخبين قسراً لأن ذلك يعرضهم للعقوبات، باعتبار أن المرشح له الحق بأن يختار من يشاء من المرشحين.
التاريخ - 2020-07-14 2:12 PM المشاهدات 344

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا