المادة (54): يحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من أي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة المساءلة القانونية. المادة (55): يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الآتية:أ- المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين.ب- الدعم المالي من الأحزاب.المادة (56): يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية:أ- تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي.ب- تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بالطرق كافة بما في ذلك وسائل الإعلام الالكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة.ج- مكافآت وأجور الأشخاص المعتمدين من المرشح أو الحزب السياسي لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية.د- إيجارات المكاتب والمقار المستعملة لأغراض الحملة الانتخابية.ه- تكاليف الأدوات المكتبية والمحروقات وأجور العربات ووسائل النقل والتغطية الإعلامية ونفقات الضيافة لأغراض الحملة الانتخابية.
التاريخ - 2016-03-17 8:53 PM المشاهدات 677
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا