شبكة سورية الحدث


الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل الرسوم على عقود بيع المركبات الآلية

خاص - سورية الحدث  أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 2016/8/10 المتضمن تعديل على بعض فقرات المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 ، من حيث الرسوم المستوفاة من الشاري عند تسجيل عقد البيع وجاء في المرسوم الذي حصلت "سورية الحدث " على نسخه منه بالإضافة  إلى تعديل رسوم عقد الرهن أو التأمين بنسبة بدل مبينة كالآتي:25% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 وما دون.20% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981حتى 1990.15% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991حتى 2000.12% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2001 حتى 2010.10% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من2011 وما بعد.أما نسبة البدل عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين فتبلغ 2%  تستوفى من الدائن، فيما يعفى عقد فك الرهن أو التأمين من الرسم.
التاريخ - 2016-08-12 8:09 PM المشاهدات 4358

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا